تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٥٢ - فصل في ما يجب الإمساك عنه
الثامن: ايصال الغبار الغليظ إلى الحلق
م «٨٩٤» سواء كان الإيصال بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه أو بإثارة غيره أو بإثارة الهواء مع تمكينه من الوصول وعدم التحفّظ، ولا بأس به مع النسيان أو الغفلة أو القهر الرافع للاختيار أو تخيّل عدم الوصول، إلّاأن يجتمع في فضاء الفم ثمّ أكله اختياراً، ويلحق به شرب الأدخن ولا يلحق البخار به إلّاإذا انقلب في الفم ماء وابتلعه، كما لا يلحق الدخان به أيضاً إلّامع التراكم.
التاسع: الحقنة بالمائع ولو لمرض ونحوه
م «٨٩٥» ولا بأس بالجامد المستعمل للتداوي؛ كالشياف، وإدخال نحو الترياك للمعتادين به وغيرهم للتغذّي والاستنعاش، فالواجب فيه الاجتناب، وكذلك كلّ ما يحصل به التغذّي من هذا المجرى، بل وغيره كتلقيح ما يتغذّى به، نعم لا بأس بتلقيح غيره للتداوي، كما لا بأس بوصول الدواء إلى جوفه من جرحه.
العاشر: تعمّد القيء
م «٨٩٦» يحرم القيء تعمّداً وإن كان للضرورة دون ما كان منه بلا عمد، والمدار على صدق مسمّاه، ولو ابتلع الليل ما يجب عليه ردّه ويكون القيء في النهار مقدّمةً له فسد صومه لو ترك القيء عصياناً إن انحصر إخراجه به، ووجب عليه القضاء، كذلك لو فرض ابتلاغ ما حكم الشارع بقيئه بعنوانه.
م «٨٩٧» لو خرج بالتجشؤ شيء ووصل إلى فضاء الفم ثمّ نزل من غير اختيار لم يبطل صومه، ولو بعله اختياراً بطل وعليه القضاء والكفّارة، ولا يجوز للصائم التجشؤ اختياراً إذا علم بخروج شيء معه يصدق عليه القيء أو ينحدر بعد الخروج بلا اختيار، وكذلك إن لم يعلم به، بل احتمله.
م «٨٩٨» لا يبطل الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان بتذكّر ما كان سبباً لاجتماع، ولا بابتلاع النخامة التي لم تصل إلى فضاء الفم من غير فرق بين النازلة من