تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٤٩ - فصل في ما يجب الإمساك عنه
جنباً وإن لم يكن عن عمد، كما يبطل صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلًا قبل الفجر حتّى مضى عليه يوم أو أيّام، بل يلحق غير شهر رمضان من النذر المعيّن ونحوه به، وغير شهر رمضان وقضائه من الواجب المعيّن والموسّع، وأمّا في المندوب فلم يبطل.
م «٨٨٠» من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل ولا التيمّم مع علمه بذلك فهو كمتعمّد البقاء عليها، ولو وسّع التيمّم خاصّةً عصى وصحّ صومه المعيّن، ووجب عليه القضاء أيضاً.
م «٨٨١» لو ظنّ السعة وأجنب فبان الخلاف لم يكن عليه شيء إذا كان مع المراعاة، وإلّا فعليه القضاء.
م «٨٨٢» كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّداً كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر، فإذا طهرتا منهما قبل الفجر وجب عليهما الغسل أو التيمّم، ومع تركهما عمداً يبطل صومهما، وكذا يشترط في صحّة صوم المستحاضة الأغسال النهاريّة التي للصلاة دون غيرها، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسّطة والكثيرة فتركت الغسل بطل صومها، بخلاف ما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الظهرين فتركت الغسل إلى الغروب فإنّه لا يبطله، ولا يترك الإتيان بغسل صلاة الليلة الماضية، ويكفي عنه الغسل قبل الفجر لإتيان صلاة الليل أو الفجر فصحّ صومها حينئذ.
م «٨٨٣» فاقد الطهورين يصحّ صومه مع البقاء على الجنابة أو حدث الحيض أو النفاس، نعم في ما يفسده البقاء على الجنابة ولو عن غير عمد كقضاء شهر رمضان فهو يبطل به.
م «٨٨٤» لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت، كما لا يضرّ مسّه به في أثناء النهار.