تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢١٦ - القول في شرائط امام الجماعة
الميّتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير اللّه من غير ضرورة، والبخس في المكيال والميزان، والتعرّب بعد الهجرة، ومعونة الظالمين، والركون إليهم، وحبس الحقوق من غير عذر، والكذب، والكبر، والإسراف، والتبذير، والخيانة، والغيبة، والنميمة، والاشتغال بالملاهي الحرام، والاستخفاف بالحجّ، وترك الصلاة، ومنع الزكاة، والإصرار على الصغائر من الذنوب، وأمّا الإشراك باللّه تعالى وإنكار ما أنزله ومحاربة أوليائه فهي من أكبر الكبائر، وعدّها من التي يعتبر اجتنابها في العدالة كاشف عن اهتمام بها.
م «٧٥٦» الإصرار الموجب لدخول الصغيرة في الكبائر هو المداومة والملازمة على المعصية من دون تخلّل التوبة، ويكون من الإصرار العزم على العود إلى المعصية بعد ارتكابها وإن لم يعد إليها؛ خصوصاً إذا كان عزمه على العود حال ارتكاب المعصية الأولى، نعم لا يتحقّق ذلك بمجرّد عدم التوبة بعد المعصية من دون العزم على العود إليها.
م «٧٥٧» يجوز تصدّي الإمامة لمن يعرف من نفسه عدم العدالة مع اعتقاد المأمومين عدالته وإن كان الأحسن الترك، وهي جماعة صحيحة يترتّب عليها أحكامها.
م «٧٥٨» تثبت العدالة بالبيّنة والشياع الموجب للاطمئنان، بل يكفي الوثوق والاطمئنان من أيّ وجه حصل ولو من جهة اقتداء جماعة من أهل البصيرة والصلاح، كما أنّه يكفي حسن الظاهر الكاشف ظناً عن العدالة، بل يكفي حسن الظاهر ولو لم يحصل منه الظنّ، إن لم يكن للخلاف قرينة.
م «٧٥٩» لا يجوز إمامة القاعد للقائم، ولا المضطجع للقاعد، ولا من لا يحسن القراءة بعدم تأدية الحروف من مخرجه أو إبداله بغيره حتّى اللحن في الإعراب وإن كان لعدم استطاعته لمن يحسنها، وكذا الأخرس للناطق وإن كان ممّن لا يحسنها، ولا يجوز أيضاً إمامة من لا يحسن القراءة في غير المحلّ الذي يتحمّلها الإمام عن المأموم كالركعتين الأخيرتين لمن يحسنها.