تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٨١ - ختام فيه مسائل شتى
م «٥٩٣» لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنّه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة فمع بقاء المحلّ الشكّي وجب عليه الاكتفاء بإتيان القراءة، وكذا في كلّ علم إجمالي مشابه لذلك، ومع التجاوز عن المحلّ لزم العود لتداركهما مع بقاء محلّ التدارك.
م «٥٩٤» لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد وشك في أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا، وجب الاكتفاء بإتيان التشهّد.
م «٥٩٥» لو علم إجمالًا أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهّد من غير تعيين وشك في الآخر فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكّه، وإن كان في المحلّ الشكّي يجوز الاكتفاء بالتشهّد ولا شيء عليه.
م «٥٩٦» لو علم أنّه ترك إمّا السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة فإن كان جالساً أتى بالتشهّد وأتمّ الصلاة ولا شيء عليه، وإن نهض إلى القيام أو بعد الدخول فيه فشك وجب العود لتدارك التشهّد والإتمام وقضاء السجدة وسجود السهو، وكذا الحال في نظائر المسألة، كما إذا علم أنّه ترك سجدةً إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة.
م «٥٩٧» لو تذكّر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلًا أنّه ترك سجدةً أو سجدتين من الأولى وترك أيضاً ركوع هذه الركعة جعل السجدة أو السجدتين للركعة الأولى وقام وقرء وقنت وأتمّ صلاته ولا شيء عليه، وكذا الحال في نظير المسألة بالنسبة إلى سائر الركعات.
م «٥٩٨» لو صلّى الظهرين وقبل أن يسلّم للعصر علم إجمالًا أنّه إمّا ترك ركعةً من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أنّ ظهره تامّة وهذه الركعة ثالثة العصر بنى على أنّ الظهر تامّة، وبالنسبة إلى العصر يبنى على الأكثر ويتمّ ويأتي بصلاة الاحتياط، وكذلك الحال في المغرب والعشاء.