تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٤٩ - القول في السجود
هيأته.
م «٤٧٩» لو ارتفعت جبهته من الأرض قهراً وعادت إليها قهراً يكون عوداً إلى السجدة الأولى فيحسب سجدةً واحدةً؛ سواء كان الارتفاع قبل القرار أو بعده، فيأتي بالذكر الواجب، ومع القدرة على الإمساك بعد الرفع يحسب هذا الوضع سجدةً واحدةً مطلقاً؛ سواء كان الرفع قبل القرار أو بعده.
م «٤٨٠» من عجز عن السجود فإن أمكنه تحصيل بعض المراتب الميسورة من السجدة يجب محافظاً على ما عرفت وجوبه من وضع المساجد في محالّها مع التمكّن والاعتماد والذكر والطمأنينة ونحوها، فإذا تمكّن من الانحناء فعل بمقدار ما يتمكّن ورفع المسجد إلى جبهته واضعاً لها عليه؛ مراعياً لما تقدّم من الواجبات، وإن لم يتمكّن من الانحناء أصلًا أومأ إليه برأسه، وإن لم يتمكّن فبالعينين، والواجب له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكّن من وضع الجبهة عليه، ومع عدم تحقّق الميسور من السجود لا يجب وضع المساجد في محالّها.
م «٤٨١» يستحبّ التكبير حال الانتصاب من الركوع للأخذ في السجود للرفع منه، والسبق باليدين إلى الأرض عند الهوي إليه، واستيعاب الجبهة على ما يصحّ السجود عليه، والإرغام بمسمّاه بالأنف على مسمّى ما يصحّ السجود عليه، وتسوية موضع الجبهة مع الموقف، بل جميع المساجد، وبسط الكفّين مضمومتي الأصابع حتّى الإبهام حذاء الأذنين موجّهاً بهما القبلة، والتجافي حال السجود بمعنى أرفع البطن عن الأرض، والتجنيح بأن يرفع مرفقيه عن الأرض مفرّجاً بين عضديه وجنبيه مبعّداً يديه عن بدنه جاعلًا يديه كالجناحين، والدعاء بالمأثور قبل الشروع في الذكر وبعد رفع الرأس من السجدة الأولى، واختيار التسبيحة الكبرى وتكرارها، والختم على الوتر، والدعاء في السجود أو الأخير منه بما يريد من حاجات الدنيا والآخرة؛ سيّما طلب الرزق الحلال بأن