تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٤٨ - القول في السجود
ومنها- أن ينحني للسجود حتّى يساوي موضع جبهته موقفه، فلو ارتفع أحدهما على الآخر لم تصحّ إلّاأن يكون التفاوت بينهما قدر لبنة موضوعة على سطحها الأكبر في اللبن المتعارفة أو أربع أصابع كذلك مضمومات، ولا يعتبر التساوي في سائر المساجد لا بعضها مع بعض، ولا بالنسبة إلى الجبهة، فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسمّاه.
م «٤٧٥» المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه وبين موضع الجبهة بما تقدّم الركبتان والإبهامان، فلو وضع إبهاميه على مكان أخفض أو أعلى من جبهته بأزيد ممّا تقدّم بطلت صلاته وإن ساوى موضع ركبتيه مع موضع جبهته.
م «٤٧٦» لو وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً يجب رفعها ووضعها على المحلّ الجائز، ويجوز جرّها أيضاً، وإن كان بمقدار يصدق معه السجود عرفاً يجب الجرّ إلى الأسفل إن أمكن، ولو لم يمكن يصحّ الرفع والوضع بلا إعادة الصلاة بعد إتمامها.
م «٤٧٧» لو وضع جبهته من غير عمد على الممنوع من السجود عليه جرّها عنه إلى ما يجوز السجود عليه، وتصحّ صلاته، وليس له رفعها عنه، ولو لم يمكن إلّاالرفع المستلزم لزيادة السجود يجب إتمام صلاته بلا استئنافها من رأس؛ سواء كان الالتفات إليه قبل الذكر الواجب أو بعده، حتّى لو كان الالتفات قبل رفع الرأس من السجود كفاه الإتمام.
م «٤٧٨» من كان بجبهته علّة كالدمل فإن لم تستوعبها وأمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض ولو بحفر حفيرة وجعل الدمل فيها وجب، وإن استوعبتها أو لم يمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض سجد على أحد الجبينين، والأولى تقديم الأيمن على الأيسر، وإن تعذّر سجد على ذقنه، وإن تعذّر يصحّ تحصيل هيأة السجود بوضع بعض وجهه أو مقدّم رأسه على الأرض، ومع تعذّره يصحّ تحصيل ما هو الأقرب إلى