تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٤١ - القول في القراءة والذكر
إذا شرع فيهما نسياناً ما لم يبلغ النصف.
م «٤٤٩» يجب الاخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر والعصر، ويجب على الرجال الجهر بها في الصبح والمغرب والعشاء، فمن عكس عامداً بطلت صلاته ويعذر الناسي، بل مطلق غير العامد والجاهل بالحكم من أصله الغير المتنبّه للسؤال، بل لا يعيدون ما وقع منهم من القراءة بعد ارتفاع العذر في الأثناء، أمّا العالم به في الجملة إلّاأنّه جهل محلّه أو نساه والجاهل بأصل الحكم المتنبّه للسؤال عنه أيضاً يصحّ لهما، ولا حاجة إلى الاستئناف مع حصول نيّة القربة منهما، ولا جهر على النساء، بل يتخيّرن بينه وبين الإخفات حتّى مع وجود الأجنبي، ويجب عليهنّ الإخفات في ما يجب على الرجال ويعذرن في ما يعذرون فيه.
م «٤٥٠» يستحبّ للرجال الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة؛ كما أنّه يستحبّ له الجهر بالقراءة في ظهر يوم الجمعة.
م «٤٥١» مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت وعدمه، لا سماع من بجانبه وعدمه، ولا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح، كما أنّه لا يجوز الإخفات بحيث لا يسمع نفسه مع عدم المانع.
م «٤٥٢» يجب أن تكون القراءة صحيحة، فلو أخلّ عامداً بحرف أو حركة أو تشديد أو نحو ذلك على نوع يغيّر المعنى بطلت صلاته، ومن لا يحسن الفاتحة أو السورة يجب عليه تعلّمهما.
م «٤٥٣» المدار في صحّة القراءة على أداء الحروف من مخارجها على نحو يعدّه أهل اللسان مؤديّاً للحرف الفلاني دون حرف آخر، ومراعاة حركات البنية وما له دخل في هيأة الكلمة، والحركات والسكنات الإعرابيّة والبنائيّة على وفق ما ضبطه علماء العربيّة بلا إفراط وتفريط، وحذف همزة الوصل في الدرج كهمزة «ال» وهمزة «إهدنا» وإثبات