تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٤٠ - القول في القراءة والذكر
وردت في كيفيّتها سور خاصّة يعتبر في تحقّقها تلك السور، إلّاأن يعلم أنّ إتيانها بتلك السور شرط لكمالها لا لأصل مشروعيّتها وصحّتها.
م «٤٤٣» يجوز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة من الفريضة على كراهيّة؛ بخلاف النافلة فلا كراهة فيها، والترك في الفريضة أحسن.
م «٤٤٤» لا تجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوّال، فإن فعله عامداً بطلت صلاته، وإن كان سهواً عدل غيرها مع سعة الوقت، وإن ذكر بعد الفراغ منها وقد فات الوقت أتمّ صلاته، وكذا لا تجوز قراءة إحدى السور العزائم في الفريضة، فلو قرءها نسياناً إلى أن قرء آية السجدة أو استمعها وهو في الصلاة فالأحسن أن يؤمى إلى السجدة وهو في الصلاة ثمّ يسجد بعد الفراغ، ويجوز الاكتفاء بالسورة.
م «٤٤٥» البسملة جزء من كلّ سورة، فيجب قراءتها عدا سورة البراءة.
م «٤٤٦» كلّ واحد من سورة «الفيل» و «الايلاف» سورة واحدة، وكذلك «والضحى» و «ألم نشرح»، وتجزي واحدة منها، ولا حاجة إلى الجمع بينهما مع الكراهة في جمعهما كما في غيرهما.
م «٤٤٧» يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة، ولو عيّن سورة ثمّ عدل إلى غيرها تجب إعادة البسملة للمعدول إليها، وإذا عيّن سورة عند البسملة ثمّ نسيها ولم يدر ما عيّن أعاد البسملة مع تعيين سورة معيّنة، ولو كان بانياً من أوّل الصلاة أن يقرء سورة معيّنة فنسى وقرء غيرها أو كانت عادته قراءة سورة فقرء غيرها كفى ولم يجب إعادة السورة.
م «٤٤٨» يجوز العدول اختياراً من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف عدا التوحيد والجحد؛ فإنّه لا يجوز العدول منهما إلى غيرهما، ولا من إحداهما إلى الأخرى بمجرّد الشروع، نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين في ظهر يوم الجمعة، وفي الجمعة