المنهج التربوي عند أهل البيت - العذاري، السيد سعيد كاظم - الصفحة ١١٦ - وقاية الطفل من الإنحراف
ووردت روايات تحدد التفريق بسبع سنين، وهي أكثرها احتياطاً ووقاية.
ومن الوقاية الامتناع من تقريب الطفلة من غير أرحامها إذا بلغت ست سنين، قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام:
«إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها على حجرك»[١].
وعنه عليه السلام قال:
«إذا بلغت الجارية ستّ سنين، فلا ينبغي لك أن تقبلها»[٢].
وقال عليه السلام:
«إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبلها الغلام، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين»[٣].
فمن المستحسن عدم تعويد الصبيان على هذه الممارسات؛ لكي لا يشبّوا عليها لأنهم سوف لا يجدون حرجاً منها عند بلوغهم، وقد أثبت علماء النفس انّ (النسبة المعتدلة من التحريم التي فرضت علينا جميعاً اثناء الطفولة والتي نقلناها نحن بدورنا إلى أبنائنا؛ تلعب دوراً ايجابياً في تحرير عقل الطفل في أثناء سنوات الدراسة للتفرغ لإهتمامات غير ذاتية مثل الكتابة والقراءة
[١] - وسائل الشيعة ٢٠: ٢٢٩.
[٢] - تهذيب الأحكام ٧: ٤٨١.
[٣] - وسائل الشيعة ٢٠: ٢٣٠.