المنهج التربوي عند أهل البيت - العذاري، السيد سعيد كاظم - الصفحة ١٤١ - التحذير من الطلاق
الطلاق بالكتابة، ولا الطلاق بغير شهود.
قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام:
«ليس طلاق السكران بشيء»[١].
وقال الإمام الباقر عليه السلام:
«لاطلاق إلّالمن أراد الطلاق»[٢].
وعن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل كتب بطلاق امرأته ثم بدا له فمحاه، قال:
«ليس ذلك بطلاق حتى يتكلم به»[٣].
وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام:
«من طلّق بغير شهود فليس بشيء»[٤].
وقال الإمام عليّ الرضا عليه السلام:
«طلّق عبد اللَّه بن عمر امرأته ثلاثاً، فجعلها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله واحدة وردّها الى الكتاب والسنّة»[٥].
ويأتي الطلاق كعلاج نهائي للصراعات الدائمة، وإذا حدث الطلاق فمنهج أهل البيت عليهم السلام قد وضع برنامجاً للحقوق والواجبات أيضاً ووضع برنامجاً في حضانة الطفل وتربيته ومراعاة حقوقه، وفي منهجهم حثّ على كفالة اليتيم أو كفالة من فقد أحد أبويه لكي لايشعر بالحرمان من الحنان والعطف.
[١] - الكافي ٦: ١٢٦.
[٢] - تهذيب الأحكام ٨: ٥١.
[٣] - الكافي ٦: ٦٤.
[٤] - تهذيب الأحكام ٨: ٤٨.
[٥] - تهذيب الأحكام ٨: ٥٥.