المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٦٧ - ٤ - مصرف المصدر(البائع)
وكفاتح اعتماد من جهة أخرى، لأنه يقدم للمصدر اعتماده الخاص بتأكيده الاعتماد الذي فتحه مصرف المستورد. وبذلك يزداد وضع المصدر ثقة واطمئناناً لاستناده إلى اعتماد مصرف في بلده.
وترتب على إنشاء الاعتماد المستندي إلتزامات هي[١]:
أ. التزام الآمر بفتح الاعتماد المستندي (المستورد) بدفع عمولة المصرف وتلقي المستندات ودفع قيمتها عند ورودها إلى المصرف المنشئ لفتح الاعتماد المستندي (مصرف المستورد).
ب. التزام المصرف المنشئ لفتح الاعتماد المستندي (مصرف المستورد) بدفع قيمة المستندات بعد فحصها- إلى المستفيد أو إلى المصرف المؤيد (الوسيط) إذا كان هذا الأخير قد قام بالوفاء. وقد يلتزم المصرف المنشئ لفتح الاعتماد بقبول كمبيالة بدلًا من الدفع. ويلتزم المصرف المنشئ بأن يضع المستندات تحت تصرف المستورد (الآمر) لفتح الاعتماد المستندي مقابل الحصول على قيمتها، ويلتزم برد غطاء الاعتماد إذا انقضت مدته دون حصول الوفاء.
ج. التزام مصرف المؤيد (وهو غالباً مصرف المصدر) بدفع قيمة المستندات بعد فحصها- أو قبول كمبيالة مستندية، وإرسال المستندات إلى المصرف المنشئ فوراً (مصرف الآمر أو المستورد) أما المستفيد من الاعتماد المستندي وهو المصدر فإنه لا يتحمل أي التزام، بل على العكس من ذلك ينشأ له حق في الحصول على قيمة الاعتماد المستندي، وإذا لم يتقدم بها سقط حقه عليه بانتهاء مدته فليس ثمة التزام على المستفيد بموجب الاعتماد المستندي بتقديم المستندات المذكورة، وإن كان ملتزماًنحو المستورد لا مصرفه بموجب عقد البيع
د.
[١] د. علم الدين. محيى الدين إسماعيل، الاعتمادات المستندية في الفقه والقضاء والعمل، مصدر سابق، ص ٦١- ٦٢.