المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٤٧ - ثانيا صور الاعتماد المصرفي
الحصول على أجل لسداد ديونه، وذلك لثقة دائنيه به نتيجة تدخل المصرف بما له من سمعة مالية كبيرة تبعث الطمأنينة والثقة في نفوس الآخرين.
٣- لا يشترط أن يقوم المصرف بتقديم وسائل الوفاء فعلًا، بل يكفي في ذلك أن يتعهد بتقديمها متى طلب العميل ذلك.
٤- للعميل مطلق الحرية في استعمال الاعتماد المخصص له أو عدم استعماله، فإذا استعمله التزم برد ما قدمه له المصرف من نقود أو أية وسيلة ائتمانية أخرى مع ما يترتب على ذلك من عمولة أو فائدة، وإذا لم يستخدمه فلا يكون ملزماً بدفع أية عمولة أو فائدة.
٥- إن الاعتماد يقوم على الاعتبار الشخصي. ولذلك ينقضي الاعتماد في حالة وفاة المستفيد أو الحجر عليه أو توقفه عن الدفع.
٦- إن منح الائتمان يقوم على الثقة بين العميل والمصرف، وحماية للائتمان ولاستقرار المعاملات. فقضت أكثر التشريعات أن ليس من حق المصرف إلغاء الاعتماد غير معين المدة إلا بعد إخطار العميل، وكل اتفاق على خلاف ذلك يعد باطلًا.
ثانياً: صور الاعتماد المصرفي:
إن الاعتماد المصرفي أما أن يأخذ صورة مبلغ نقدي يقدمه المصرف إلى عميله ويعرف الاعتماد بالوفاء وتتمثل هذه الصورة بالقرض. وإما أن يتخذ صورة ضمان يقدمه له المصرف لكي يمكنه هذا الضمان من الحصول على ثقة الآخرين فيه فيمنحه أجلًا ويبادر إلى التعاقد معه وهو مطمئن إلى ضمان حقوقه نتيجة لتدخل المصرف لمايقدمه من ضمانات للآخرين. وهذا هو الاعتماد بالضمان وفيه لا يدفع المصرف مبلغاً فورياً ولو أنه من المحتمل أن يجد نفسه مضطراً إلى ذلك إذا ما تخلف العميل عن أداء الدين الذي ضمنه المصرف[١].
[١] د. عوض. علي جمال الدين، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، مصدر سابق، ص ٦٥.
أيضاً: شلاش. صاحب حسون، الاعتماد المستندي من الناحية القانونية، مصدر سابق، ص ٩.