المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٢٣ - الودائع التامة
المحول إلى ذمته يصبح دائنا للمحول بالمقدار نفسه. وللمصرف حق المطالبة بالأجرة على قبول الحوالة لا على الحوالة نفسها[١].
ومن هذا الاستعراض يصح استعمال الشيك لسحب العميل لنفسه من حسابه الجاري أما إذ أكان السحب على المكشوف فيكون قرضا، وأخذ المصرف فائدة تعدّ ربا.
الفرع الثالث: الودائع التامة (الخزائن الحديدية):
الودائع التامة:
(عقد يلتزم به المصرف على أن يتسلم شيئا من آخر، على أن يتولى حفظه وإعادته عينا عند طلبه. وهي الودائع المتعلقة بالأسهم والسندات وغيرها من القيم المنقولة مثل المجوهرات)[٢].
وإيداع المستندات لدى المصرف عملية منتشرة في الوقت الحاضر بسبب النهضة الصناعية وكثرة إصدار وتداول الأوراق المالية، ولذلك يلجأ مالك هذه الأوراق بغية المحافظة عليها إلى إيداعها لدى المصرف لتوفر أسباب الأمان أكثر مما لدى مالك الأوراق.
والتزامات المصرف هي التزامات الوديع أي حفظ الأوراق المودعة لديه ليتمكن من ردها إلى المودع، وليس له أن يستعمل الوديعة في غرض خاص به، ويقضي عليه التزام الحفظ تنفيذ التزامات أخرى تفرضها طبيعة الأوراق المودعة. وما يسمى بالالتزامات التبعية مثل: تحصيل الكوبونات والمستندات المستهلكة والتحقق من نتيجة السحب، وزيادة رأس مال الشركة المصدرة للأسهم مع أولوية المساهمين القدامى إلى غير ذلك.
وتقوم معظم المصارف التجارية بإعداد خزائن تؤجرها لعملائها يضعون فيها ما يشاءون، وهي عملية مفيدة للمصرف وللعميل، فهي لا تكلف المصرف
[١] الخوئي. السّيد أبو القاسم، استفتاء يوم الأول من جمادى الثاني، ١٤٠٧ ه-.
[٢] د. انطاكي. رزق الله، الحسابات والاعتمادات المصرفية، مصدر سابق، ص ٢٠٤.