المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٠٩ - القيمة السوقية
لم يدفعه، والذي استحقها من دون مقابل مال أو عمل. قد دفعه صاحب السهم الاسمي.
فضلًا عن إضراره بالمساهمين الأولين الذين دفعوا القيمة الاسمية الكاملة للسهم، لأنهم تساووا في الربح مع من دفع قيمته بأقل ومشاركتهم في موجودات الشركة بشكل متساو.
وفي القانون لا يجوز إصدار مثل هذه الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية بحال من الأحوال[١].
٣- القيمة الحقيقية (الدفترية) للسهم:
وهي المبلغ الذي يصيب السهم من صافي أصول الشركة بعد خصم ديونها. فإذا كان صافي أصولها يعادل رأس المال، كانت القيمة الحقيقية للسهم مساوية للقيمة الاسمية.
أما إذا كانت الشركة ناجحة وقد حققت أرباحاً، فإن صافي أصولها يجاوز رأس المال. وفي هذه الحال تكون القيمة الحقيقية للسهم أعلى من قيمته الاسمية. وعكس ذلك إذا كان مركز الشركة سيئاً فإن قيمة السهم الحقيقية قد تقل عن قيمته الاسمية[٢].
وتعدّ هذه القيمة أمر لا بأس به[٣]، إذ لا تأباه قواعد
الشريعة. لأن أرباح الشركة قد تتضاعف وأعمالها قد تنمو، وموجوداتها قد تكثر، فتصبح القيمة الحقيقية للسهم أكثر من القيمة الاسمية وقد يكون العكس.
القيمة السوقية:
هي قيمة السهم التي تحدد في البورصة[٤] وفقا لعدة اعتبارات، منها
[١] د. الناهي. صلاح الدين والسيد عباس الشالجي، الموجز العملي والنظري في القانون التجاري، مصدر سابق، ص ١٣٩
[٢] محمد صالح جابر، الاستثمار بالأسهم والسندات، مصدر سابق، ص ٣٦.
[٣] السيد أبو القاسم الخوئي، المسائل المنتخبة، مصدر سابق، ص ١٤.
[٤] البورصة( هي السوق المالية الخاصة التي يتم بيع وشراء الأوراق المالية العامة والأوراق المالية التي تصدرها الشركات من أسهم وسندات بصورة دورية وقيام المتعاملين بالتعامل وعقد الصفقات.
د. الناهي. صلاح الدين والسيد أحمد عباس الشالجي، الموجز العملي والنظري في القانون التجاري، مصدر سابق، ص ٦٦.