المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٠٢ - ثانيا حقوق المساهم
من أسهمها. فيكون رأس مالها مكوناً من الأسهم، وهو يساوي مجموع القيم الاسمية لجميع الأسهم التي ينقسم إليها رأس مال الشركة[١].
ثانياً: حقوق المساهم:
يعطي تملك السهم للمساهم حقوقاً أساسية بصفته شريكاً، فلا يجوز حرمانه أو المساس بها، وتتلخص فيما يأتي[٢]:
١- حق البقاء في الشركة، فلا يجوز فصل أي مساهم منها، لأن المساهم متملك في الشركة، ولا يجوز نزع ملكيته إلا برضائه.
٢- حق التصويت في الجمعية العمومية للشركة وإدارتها.
٣- حق الرقابة على أعمال الشركة، وحق رفع دعوى المسؤولية عن المديرين بسبب أخطائهم في الإدارة.
٤- الحق في نصيب من الأرباح، وذلك لأن المساهم يقدم حصته في رأس المال من أجل الربح فلا يصح حرمانه من هذا الحق عند توزيع الأرباح المحققة.
٥- الأولوية في الاكتتاب وذلك إذا قررت الشركة زيادة في رأس المال فإن الأولوية في الاكتتاب تكون للمساهين القدامى، لأنهم أولى بالأموال الاحتياطية وموجودات الشركة، فيعطى لهم الحق في المساهمة في زيادة رأس المال في مدة معينة ثم يباح للمساهمين الجدد بعد ذلك.
٦- حق التنازل عن السهم، فللمساهم أن يتصرف في أسهمه بالبيع أو الهبة أو غيرها.
حق اقتسام موجودات الشركة عند حلها، وذلك لأنه عضو فيها قد قدم
حصته في رأس المال، فإذا صفيت الشركة كان حقه متعلقاً في موجوداتها لأنه
[١] د. الناهي. صلاح الدين والسيد أحمد عباس الشالجي، الموجز العلمي والنظري في القانون التجاري العراقي، الطبعة الرابعة، شركة الطبع والنشر الأهلية، بغداد، ١٣٧٧ ه- ١٩٥٨ م، ص ١٣٦
[٢] د. مراد كاظم، البورصة وأفضل الطرق في نجاح الاستثمارات المالية، مصدر سابق، ص ١٩.
د. الناهي. صلاح الدين والسيد أحمد عباس الشالجي، الموجز العلمي والنظري في القانون التجاري العراقي، مصدر سابق، ص ١٥١.