الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٠ - قاعدة الميسور
غلوة أو غلوتين، والمسح مقام الغسل وظهر اليد موضع بطنها وأحدهما مقام الاثنتين، والممكن من النوافل، وستر ما أمكن من العورة، ولزوم الصلاة عارياً وما أمكن من البعد بين المرأة والرجل في الصلاة، وارتكاب اقل المحذورين ولو اعتباراً في تعارض المكروهين أو الحرامين وقيام الاعتماد القعود والاضطجاع والاستلقاء مقام القيام وبعض القراءة والترجمة والملحون والذكر مقام الكل الصحيح، وفي المقدور من انحناء الركوع ونحوه من سائر الأجزاء والشرائط وأداء المقدور من الحقوق الواجبة المالية كلها وحركة الرجلين لمن نذر المشي في فرض الكفارات على العدد، ولزوم الكف عن المفطرات وإن أفطر ولزوم المقدور من الصيام والإطعام، وتقديم المعتكف أقل الطريقين ظلا، واستنابة العاجز عن الحج وكون النائب من الأقرب إلى بلده، وصرف المال القاصر عن الحج الموصى به في وجوه البر، ولزوم الأقرب إلى الميقات لو أمكن وفي انتقال حكم العضو الأصلي إلى الزائد، وتقدر الضرورة إلى ترك واجب أو فعل محرم بقدرها، وإحياء بعض الليلة وتباعد الرامي وصفات الجمار والهدي وذبح هدي القِران وإن لم يبلغ محله وإمرار فاقد الشعر الموسى على رأسه، (وان من نذر الحج ماشياً فلم يتمكن يحج راكباً، وإن من نذر ركعتين قائماً فلم يتمكن يصلي جالساً)، والمقدور من الأمر بمعروف أو النهي عن منكر، وإجراء الحدود والأحكام ومراعاة الوكلاء والأمناء والأولياء المصالح درجة بعد درجة، وذبح الواقع في