الاحكام
(١)
المورد الثاني في الأوامر الثانوية العامة
١ ص
(٢)
قاعدة الميسور
٢ ص
(٣)
التقية
٣٢ ص
(٤)
وجوب التقية
٣٥ ص
(٥)
المطلب الأول معارضة أدلة التقية بأدلة التكاليف
٤٠ ص
(٦)
المطلب الثاني ما يستدل به على عدم وجوب التقية
٤١ ص
(٧)
المطلب الثالث وجوب التقية على كل أحد في كل وقت
٤٥ ص
(٨)
المطلب الرابع اعتبار الخوف من الضرر في التقية
٤٨ ص
(٩)
المطلب الخامس وجوب التقية في الفتوى
٥٥ ص
(١٠)
المطلب السادس اختلاف التقية باختلاف الأحوال
٥٦ ص
(١١)
المطلب السابع اعتبار عدم المندوحة في التقية
٥٦ ص
(١٢)
الأدلة على اعتبار عدم المندوحة في التقية
٥٨ ص
(١٣)
الأدلة على عدم إعتبار عدم المندوحة في التقية
٥٩ ص
(١٤)
أدلة القول بالتفصيل
٧٥ ص
(١٥)
التقية في العمل تقتضي إجزائه عن الواقع
٧٨ ص
(١٦)
الأدلة على إجزاء التقية وعدم الإعادة
٨٢ ص
(١٧)
الأدلة على عدم إجزاء التقية
٩١ ص
(١٨)
في أن ترك التقية يوجب فساد العمل
١٠٢ ص
(١٩)
ما استثني من عمومات التقية
١٠٥ ص
(٢٠)
جواز الذهاب للمكان الذي لا بد له من التقية فيه
١١٧ ص
(٢١)
جواز المبادرة في الأفعال التي يتقى بها
١١٧ ص
(٢٢)
صحة التقية حتى من الكافر
١١٩ ص
(٢٣)
التقية في الموضوعات
١١٩ ص
(٢٤)
الأهلة والأعياد
١٢٢ ص
(٢٥)
شرط حمل الرواية على التقية
١٣٧ ص
(٢٦)
وجوب طاعة السلطان
١٤٥ ص
(٢٧)
مداراة المخالفين تقية أم لا؟
١٤٥ ص
(٢٨)
المقام الثالث
١٥٠ ص
(٢٩)
في الحكم الظاهري
١٥٠ ص
(٣٠)
الفرق بين الحكم الظاهري والواقعي
١٥١ ص
(٣١)
المراد بالشك المأخوذ في الحكم الظاهري
١٥٣ ص
(٣٢)
وقد ذكرت وجوه للجمع بين الحكم الظاهري والواقعي
١٦٥ ص
(٣٣)
البحث في امتثال الحكم الظاهري وما يقتضيه
١٧٣ ص
(٣٤)
استحقاق العقاب على
١٧٤ ص
(٣٥)
مخالفة الحكم الظاهري المخالف للواقع
١٧٤ ص
(٣٦)
تذنيب في التكليف الخيالي ومقتضى امتثاله
١٨٠ ص
(٣٧)
أقسام امتثال الحكم الشرعي
١٨٣ ص
(٣٨)
ينقسم امتثال الحكم الشرعي إلى ثلاثة أقسام
١٨٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص

الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٣٥ - وجوب التقية

الأحكام الخمسة فالواجب منها لمن خاف على نفسه مع عدم فائدة دينية يعبأ بها في تركها، والمحرم منه كمن يؤمر بقتل نفس مؤمنة، والمستحب منها كمن يتضرر بأمر غير مهم، والمكروه كالناجي من مسيلمة الكذاب، والمباح منها كالبراءة والسب لأمير المؤمنين (ع) على بعض الأقوال.

وجوب التقية

إن التقية بالمعنى الذي ذكرناه واجبة مطلقاً إلّا ما سيجي‌ء بيانه إن شاء الله، ويدل على وجوبها أمور:

الأمر الأول: العقل فإن العقل يحكم على الفئة المستضعفة التي هي تحت سلطة أخرى أقوى منها أن تجاريها في أعمالها ولا تخالفها في أمورها وتتقيها في قضاياها حذراً من عقابها وإيذائها، بل هو أمر طبيعي تقتضيه النفوس بصرف طباعها.

الأمر الثاني: الآيات القرآنية كقوله: [لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا] وقوله تعالى: [فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‌] وقوله تعالى: [وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌]. ويمكن المناقشة فيها بأنها إنما تدل على رفع التكليف ولا تدل على وجوب التقية. وقوله تعالى: [لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ‌ءٍ إِلّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً] وسيأتي تفسير الآيات في ضمن الأخبار الآتية. وقوله تعالى: [وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ] وقوله تعالى: [إِلَّا مَنْ‌

أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ‌] فقد روى العامة والخاصة في سبب نزول هذه الآية إن قريشاً أكرهوا عماراً و ياسراً وسمية على الارتداد فلم يقبل أبوه فقتلوهما، وأعطاهم عمار بلسانه ما أرادوا مكرهاً فقيل: (يا رسول الله إن عماراً كفر، فقال (ص): كلّا إن عمّار أملئ أيماناً من قرنه إلى قدمه، واختلط الإيمان بلحمه ودمه. فأتى رسول الله (ص) عمار وهو يبكي، فجعل رسول الله (ص) يمسح عينيه، وقال: ما لك إن عادوا لك فعدلهم بما قلت).

الأمر الثالث: سيرة الأئمة وإجماع الأمامية، وممن نقل الإجماع على ذلك المحقق المدقق المولى‌ محمد صالح المازندراني‌ في شرح‌ أصول الكافي‌ حيث قال: (والتقية عندنا واجبة، والمخالفون قالوا: تركها أفضل إعزازاً للدين).

الأمر الرابع: إن حفظ النفس والعرض والمال واجب مهما أمكن، وهو متوقف على التقية، ومالا يتم الواجب إلّا به فهو واجب، وعدم جواز الإلقاء باليد إلى التهلكة عقلًا ونقلًا آية ورواية.

الأمر الخامس: الأخبار المتواترة التي هي صريحة في الوجوب أو في معنى يلائم الوجوب.

منها ما رواه‌ الصدوق‌ في‌ الخصال‌ و ثقة الإسلام‌ في‌ الكافي‌ بإسناده عن أبي عمر الأعجمي قال: قال لي أبو عبد الله: (يا أبا عمر أن تسعة أعشار الدين في التقية ولا دين لمن لا تقية له‌).