كتاب القضاء
(١)
كلمة المؤلف
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
النقطة الأولى تعريف القضاء
٩ ص
(٤)
النقطة الثانية تحديد الفارق بين القضاء والفتوى والاجتهاد والولاية
١١ ص
(٥)
النقطة الثالثة أقسام الحقوق التي يتولى القضاء الفصل فيها وأنواعها
١٢ ص
(٦)
الباب الأول صفات القاضي المنصوب بالنصب العام
١٥ ص
(٧)
البحث الأول في ثبوت النصب العام للقضاء
١٩ ص
(٨)
أولا مقتضى الأصل الأولي
١٩ ص
(٩)
ثانيا مقتضى الإطلاقات والعمومات الشرعية
٢٣ ص
(١٠)
ثالثا الأدلة الدالة على التقييد أو التخصيص
٢٧ ص
(١١)
ثبوت النصب العام للقضاء
٣٧ ص
(١٢)
الدليل الأول
٣٨ ص
(١٣)
الدليل الثاني
٤٠ ص
(١٤)
الدليل الثالث
٤٣ ص
(١٥)
الدليل الرابع
٤٧ ص
(١٦)
البحث الثاني شرائط القاضي المنصوب
٤٩ ص
(١٧)
الشرط الأول البلوغ
٤٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني كمال العقل
٥١ ص
(١٩)
الشرط الثالث الإيمان
٥٢ ص
(٢٠)
الشرط الرابع العدالة
٥٧ ص
(٢١)
الأمر الأول في الأدلة التي يمكن الاستدلال بها على اعتبار العدالة في القاضي
٥٧ ص
(٢٢)
الدليل الأول
٥٨ ص
(٢٣)
الدليل الثاني
٦٠ ص
(٢٤)
الدليل الثالث
٦١ ص
(٢٥)
الدليل الرابع
٦٣ ص
(٢٦)
الدليل الخامس
٦٥ ص
(٢٧)
الدليل السادس
٦٦ ص
(٢٨)
الدليل السابع
٦٧ ص
(٢٩)
الدليل الثامن
٧٢ ص
(٣٠)
الأمر الثاني في تحديد مفهوم العدالة
٨١ ص
(٣١)
الجهة الأولى هل يعتبر في العدالة ثبوت الملكة؟
٨١ ص
(٣٢)
الجهة الثانية هل المعتبر في العدالة ترك الكبائر فقط، أو يشترط فيها ترك الصغائر أيضا؟
٩٤ ص
(٣٣)
المقام الأول
٩٤ ص
(٣٤)
المقام الثاني
١٠١ ص
(٣٥)
الجهة الثالثة هل تعتبر المروءة في العدالة؟
١٠٥ ص
(٣٦)
الأمر الثالث طرق إثبات العدالة
١١٣ ص
(٣٧)
المطلب الأول أصالة العدالة
١١٤ ص
(٣٨)
المطلب الثاني ثبوت العدالة بحسن الظاهر
١١٧ ص
(٣٩)
الشرط الخامس طهارة المولد
١٢٣ ص
(٤٠)
الشرط السادس العلم
١٢٦ ص
(٤١)
النقطة الأولى في شرطية الاجتهاد
١٢٦ ص
(٤٢)
النقطة الثانية في اشتراط كون المجتهد مطلقا
١٢٩ ص
(٤٣)
النقطة الثالثة في اشتراط الأعلمية
١٣٤ ص
(٤٤)
الشرط السابع الذكورة
١٣٦ ص
(٤٥)
الباب الثاني أحكام عامة في القضاء
١٤٣ ص
(٤٦)
البحث الأول في قاضي التحكيم
١٤٥ ص
(٤٧)
المطلب الأول في ثبوت الإذن أو النصب العام لقاضي التحكيم
١٤٨ ص
(٤٨)
المطلب الثاني الشرائط المعتبرة في قاضي التحكيم زائدا على رضا الطرفين
١٥٩ ص
(٤٩)
المطلب الثالث دائرة نفوذ حكم قاضي التحكيم بناء على جواز قضائه
١٥٩ ص
(٥٠)
النقطة الأولى
١٦٠ ص
(٥١)
النقطة الثانية
١٦١ ص
(٥٢)
النقطة الثالثة
١٦٢ ص
(٥٣)
النقطة الرابعة
١٦٣ ص
(٥٤)
البحث الثاني في حكم تولي القضاء
١٨٣ ص
(٥٥)
المسألة الأولى استحباب القضاء
١٨٣ ص
(٥٦)
المسألة الثانية وجوب القضاء
١٨٧ ص
(٥٧)
المسألة الثالثة الوجوب الكفائي للقضاء
١٨٩ ص
(٥٨)
البحث الثالث في وظيفة المستجمع لشرائط القضاء ووظيفة المترافعين
١٩٧ ص
(٥٩)
البحث الرابع في إيكال أمر القضاء إلى الغير
٢٠١ ص
(٦٠)
البحث الخامس في أخذ الأجرة على القضاء
٢٠٥ ص
(٦١)
المطلب الأول في منافاة المطلوبية الشرعية لأخذ العوض، وعدمها
٢٠٧ ص
(٦٢)
المطلب الثاني في منافاة الوجوب لأخذ الأجرة على العمل، وعدمها
٢٠٩ ص
(٦٣)
المطلب الثالث في منافاة عبادية العمل لأخذ الأجرة عليه، وعدمها
٢١٥ ص
(٦٤)
المسألة الأولى ملاك الجواز في أخذ الأجرة على العمل
٢٢٣ ص
(٦٥)
المسألة الثانية متى يجوز الإنفاق على العمل من بيت المال؟
٢٢٥ ص
(٦٦)
البحث السادس في طرق الإثبات في القضاء
٢٢٩ ص
(٦٧)
المسألة الأولى الأمارات العلمية
٢٣٠ ص
(٦٨)
المسألة الثانية ملاك حجية الشياع
٢٣٠ ص
(٦٩)
المسألة الثالثة حجية الأمارات العقلائية
٢٣١ ص
(٧٠)
البحث السابع في حكم نصب القضاة وتعددهم
٢٣٣ ص
(٧١)
البحث الثامن حكم عزل القاضي
٢٣٥ ص
(٧٢)
البحث التاسع حكم انعزال القاضي بموت الإمام
٢٣٧ ص
(٧٣)
البحث العاشر في تولي القضاء لغير واجد الشرائط
٢٤١ ص
(٧٤)
الجهة الأولى متى يجوز تولي غير الواجد للشرائط؟
٢٤٢ ص
(٧٥)
الجهة الثانية نصب القاضي غير الواجد للشرائط لمصلحة لازمة
٢٤٣ ص
(٧٦)
الجهة الثالثة ضرورة رعاية ملاك الشرط لدى تعذره
٢٤٤ ص
(٧٧)
الجهة الرابعة صورة التزاحم بين الشروط
٢٤٤ ص
(٧٨)
الجهة الخامسة عدم اعتبار الشرائط فيمن يتولى مقدمات القضاء
٢٤٥ ص
(٧٩)
البحث الحادي عشر في عدم نفوذ قضاء من لا تقبل شهادته
٢٤٧ ص
(٨٠)
الوجه الأول
٢٤٧ ص
(٨١)
الوجه الثاني
٢٤٨ ص
(٨٢)
الوجه الثالث
٢٥٠ ص
(٨٣)
الفهرس
٢٥٢ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص

كتاب القضاء - اراکی، محسن - الصفحة ٢١٢ - المطلب الثاني في منافاة الوجوب لأخذ الأجرة على العمل، وعدمها

وأمّا ما استشهد به الشيخ عند استدلاله على كون أخذ الأُجرة بإزاء الواجب العيني التعييني أكلًا له بالباطل- من مثال العبد الذي كلّفه مولاه بعملٍ ما إذا أخذ الأُجرة عليه- فهو مخدوش صغرى وكبرى:

أمّا الصغرى: فلأنّنا نمنع عدم جواز أخذ العبد الأُجرة على ذلك العمل إن كانت فيه منفعة تعود إلى من يدفع بإزائه المال. غاية الأمر تكون الأُجرة عائدة للمالك؛ لكون العبد وما يملكه لمولاه.

وأمّا الكبرى: فلأنّ عمل العبد ليس مملوكاً له، فليس له أن يتصرّف فيه بما يشاء، وإنّما يجب عليه أن يستأذن مولاه، فأخذه الأُجرة على عمله يعني تمليكه العمل للغير، وهو تصرّف في ملك المالك موقوف على إذنه، فعدم جواز أخذه الأُجرة إنّما هو بسبب كون تمليكه العمل للغير تصرّفاً في ملك الغير بغير إذنه وعقداً فضوليّاً لا ينفذ إلّا بإجازة المالك؛ ولذلك فلو أجاز المالك الإجارة بعد ذلك صحّت الإجارة، واستحقّ الأُجرة المأخوذة من صاحبها، وكانت ملكاً له.

وقد حكى الشيخ الأنصاري عن كاشف الغطاء مانعاً آخر عن جواز أخذ الأُجرة على الواجب، وهو التمانع الذاتي بين وجوب العمل وأخذ الأُجرة عليه؛ لأنّ الوجوب يخرج العمل عن ملك العامل ويجعله مستحقّاً للمولى، فيكون كالعمل المستحقّ للغير بإجارة أو ما يشبهها، فلا يمكن للعامل تمليكه لشخص آخر بإجارة أو غيرها؛ لأنّه خارج عن سلطته وملكه واستحقاقه.