كتاب القضاء - اراکی، محسن - الصفحة ٧٢ - الدليل الثامن
هذه الرواية أيضاً لم يتمّ سندها، ولكن دلالتها تامّة؛ لأنّ المراد بالوثوق هنا أيضاً هو الوثوق بالدين، فتكون هذه الرواية متّحدة المضمون من هذه الجهة مع الروايات السابقة.
وهذه الروايات وإن لم يتمّ سندها، غير أنّ استفاضة مضمونها توجب الوثوق بصدور مضمونها، وهو اشتراط الوثوق بالدين؛ أي العدالة في إمام الجماعة.
فقد تبيّن ممّا ذكرناه: ثبوت اشتراط العدالة في إمام الجماعة، فيُتعدّى منه إلى القاضي؛ بالتقريبين اللذين أشرنا إليهما في صدر الحديث.
الدليل الثامن
ما دلّ على اشتراط العدالة في الشاهد؛ إذ يدلّ بالأولويّة على اشتراط العدالة في القاضي؛ فإنّ النكتة العرفيّة العقلائيّة في اشتراط العدالة في الشاهد ليست إلّا توفير الضمان النسبي لإحقاق الحقّ؛ لأنّ عدم عدالة الشاهد يعرّض القضاء لخطر الحكم بغير الحقّ، وهذه النكتة في شخص القاضي أولى من الشاهد؛ فإنّ عدم عدالة القاضي أولى بتعريض القضاء للحكم بغير الحقّ من فقدان عدالة الشاهد، كما هو واضح.
والدليل على اشتراط العدالة في الشاهد أُمور كثيرة: