كتاب القضاء - اراکی، محسن - الصفحة ٩ - النقطة الأولى تعريف القضاء
كتاب القضاء (١)
(١) من المناسب- قبل الدخول في مسائل باب القضاء- التعرّض لبعض النقاط مقدّمةً للبحث:
النقطة الأُولى: تعريف القضاء
للقضاء في اللغة معانٍ كثيرة، والذي يهمّنا في بحثنا هنا أحد معانيها اللغويّة؛ وهو «الحكم». وأمّا في الاصطلاح فأهمّ ما ذُكر في تحديد المعنى المصطلح للقضاء تعريفان:
التعريف الأوّل: ما نُسب إلى المشهور، وحُكي عن «المسالك» و «التنقيح» و «كشف اللثام» وغيرها؛ وهو أنّ «القضاء: ولاية الحكم شرعاً لمن له أهليّة الفتوى بجزئيّات القوانين الشرعيّة على أشخاص معيّنين من البريّة بإثبات الحقوق واستيفائها للمستحقّ»[١].
التعريف الثاني: أنّ «القضاء: هو فصل الخصومة بين المتخاصمين، والحكم بثبوت دعوى المدّعي، أو بعدم حقّ له على المدّعى عليه»[٢].
______________________________
(١) جواهر الكلام: ج ١٤، ص ٦، ط بيروت.
(٢) شرح تكملة المنهاج: ج ١، ص ٣.
[١] جواهر الكلام: ج ١٤، ص ٦، ط بيروت.
[٢] شرح تكملة المنهاج: ج ١، ص ٣.