كتاب القضاء - اراکی، محسن - الصفحة ١١٣ - الأمر الثالث طرق إثبات العدالة
العلم أنّ الإصرار على الصغيرة كبيرة، وقد حدّدنا في هذا البحث مفهوم الكبيرة والصغيرة أيضاً. والثالثة- وهي الأخيرة- بحثنا فيها عن اعتبار المروءة في العدالة وعدمه، وقد انتهينا إلى عدم اعتبار المروءة في العدالة.
فلابدّ أن ننتقل إلى البحث عن الأمر الثالث من الأُمور الثلاثة التي تقرّر البحث عنها في الشرط الرابع- العدالة- وهو «طرق إثبات العدالة».
الأمر الثالث: طرق إثبات العدالة
لا إشكال في ثبوت العدالة بالطرق المفيدة للعلم أو الاطمئنان، وكذا في ثبوتها بالبيّنة، وكذا لا إشكال في عدم ثبوتها بخبر الواحد إلّا إذا أوجب العلم أو الاطمئنان لاقترانه بالقرائن المفيدة لهما؛ وذلك لقصور الدليل الدالّ على حجّيّة الخبر عن إثبات حجّيّة خبر الواحد في الموضوعات تعبّداً. نعم، إنّ خبر الواحد العدل يفيد الاطمئنان عادةً، فيؤخذ به لدى العقلاء من هذا الباب.
إنّما الكلام في ثبوت العدالة بأحد طريقين:
الأوّل: ثبوتها على أساس أصالة العدالة؛ أي ثبوت العدالة بمجرّد عدم ثبوت المنافي للعدالة.
الثاني: ثبوتها على أساس حسن الظاهر.
وقد وردت روايات ادّعي دلالتها على كلّ من الأمرين، فلابدّ من البحث عن ذلك بالترتيب: