مشرعة بحار الأنوار - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤١٧ - ج ٨١ ما يتعلق بالمسجد والقبلة و مكان المصلي و بعض واجباتها
ص ١١٢ و يقول المؤلّف (رحمه الله): فيدل على استحباب ذلك عموماً والاذان من تلك المواضع، و قد مر أمثال ذلك في ابواب مناقبه ولو قاله المؤذّن أو المقيم لا بقصد الجزئية بل بقصد البركة لم يكن آثماً، فان القوم جوّزوا الكلام في اثنائهما مطلقاً.
أقول: رواية الاحتجاج مرسلة والقاسم مهمل فهي غير حجة و لا نقول بالتسامح في ادلة السنن، فلا يثبت الاستحباب، و قد عمل كثير من اهل الفتوى في هذه الاعصار بذكر الشهادة الثالثة بقصد البركة دون الجزئية كما اشار اليه المؤلّف (رحمه الله) أيضاً.
٥- في رواية ابي عباس وابي هريرة ص ١٢٣ مبالغات غريبة في ثواب المؤذن، و يا ليت المؤلّف لم يذكر امثال هذه الروايات الموضوعة الموهنة لامر الآخرة، واي داع لنقلها للمحدثين؟ و أظنّ أنّ الرواية التالية لها برقم (٢١) أيضاً موضوعة.
٦- في رواية عن عكرمة قال قلت لابن عباس: اخبرنيلايشيء حذف من الأذان ( (حي على خير العمل)) قال: اراد عمر بذلك ان لا يتكل الناس على الصلاة و يدعوا الجهاد، فلذلك حذفها من الأذان ص ١٠٤.
والرواية غير معتبرة لكن يؤيدها التعمق في حياة الخليفة.
و في صحيح معاوية بن وهب عن ابي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله (ص): ( (من أذّن في مصر من امصار المسلمين سنة وجبت له الجنة)) ص ١٤٧.
الباب ١٤: حكاية الأذان والدعاء بعده (٨١: ١٧٣)