مشرعة بحار الأنوار - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧٠ - ابواب العشرة بين ذوي الأرحام و
٤ بناء على ان سيفا هو ابن عميرة الثقة ٨، ٩، ١٤، ٢٢، ٢٦، ٣٢، ٤١، ٥١، ١٠١. واعلم ان عقوق الوالدين من المحرمات و حرمتها من المسلمات القطعية.
و انما الكلام في حقوقهما الواجبة شرعاً على الأولاد و قد تعرض لها المقدس الاردبيلي مفصلًا و نقل كلام الشهيد الاول من قواعده كما في ص ٣٥ و ما بعدها من الباب، و حيث انا ذكرنا بحثه في كتابنا حدود الشريعة ج ٢ في مادة العقوق لم نتعرض لها هنا والله الموفق.
الباب ٣: صلة الرحم و اعانتهم والاحسان اليهم ... (٧١: ٨٧)
فيه آيات و أكثر من ١١٠ رواية معتبرتها سنداً ما ذكرت بارقام ٩، ١٣ و ١٥ لثلاثة اسانيدها و ٤٣، ٤٤، ٧٣، ٧٦، ٧٨، ٧٩، ٨٥، ٩٠، ٩١، ٩٢، ٩٨، ٩٩، ١٠١، ١٠٨ و ١٠٩. ولاحظ آراء العلماء في ص ١٠٨ و ١١٨ ولاحظ حدود الشريعة ج ٢ مادة قطع صلة الرحم.
الباب ٤: العشرة مع المماليك والخدم (٧١: ١٣٩)
فيه روايات سادستها معتبرة سنداً.
الباب ٥: وجوب طاعة المملوك للمولى ... (٧١: ١٤٤)
فيه روايات غير معتبرة سنداً. و مثله الباب ٦.
الباب ٧: حمل المتاع للاهل (٧١: ١٤٧)
فيه روايات غير معتبرة سوى أوليها. و اما الباب ٨ فلا رواية معتبرة فيه.
الباب ٩: حق الجار (٧١: ١٥٠)
فيه روايات تاسعتها معتبرة سنداً.