مشرعة بحار الأنوار - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٥٦ - كتاب الخمس
الباب ٢١: في انواع الصدقة و اقسامها ... (٩٣: ١٧٦)
المعتبرة من رواياته ما ذكرت بارقام ٢، ١٩، ٢٠.
كتاب الخمس
الباب ٢٢: وجوب الخمس ... و حكمه في زمان الغيبة (٩٣:)
المعتبرة من رواياته ما ذكرت برقم ٢، ٧، ٨، ١٠، ١٢ بناء على حسن ابن عصام بكثرة ترحم الصدوق و ترضيه عليه كما ادعاها السيد الداماد.
الباب ٢٣: ما يجب فيه الخمس ... (٩٣: ١٨٩)
المعتبرة من رواياته ما ذكرت بارقام ٢، ٥، على تأمل و ١٩ و اما الاولى ففيها اشكال من جهة عمار بن مروان.
واعلم أنّ وجوب الخمس في الفوائد وارباح المكاسب كما هو المشهور في اعصارنا لا يخلو من غموض و ايراد، و من المطمئن به ان اخذه شرع من زمان الهادي والعسكري (عليهماالسلام) في الجملة، و اما الجواد (ع) فهو وان اخذ بعضه لكن في اثبات كونه من الخمس المصطلح نظر.
ثم على فرض وجوبه- بعيداً- في تقسيمه الى سهم الامام والسادة أيضاً نظر، بل منع بل هو كله حق الامام (ع). و تحقيقه في محله.
الباب ٢٤: اصناف مستحقي الخمس ... (٩٣: ١٩٦)
المعتبرة من رواياته مذكورة برقم ٢ و ٤. كما ان المعتبرة في الباب اللاحق اخيرتها (برقم ٢٠) والقدر المشترك منها.