مشرعة بحار الأنوار - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤١٣ - أبواب مكان المصلي و ما يتبعه
قصد القربة، و لا يصح التقرب بهذه السجدة في المكان الغصبي، فانّها مبغوضة.
و أما الثاني فلا يجري فيه هذا التوجيه لان الشرائط توصلية لا يعتبر فيه قصد القربة فغصبية اللباس و مبغوضية اللبس لا ينافي صحته لكن ادعوا الاجماع على البطلان فمن يطمئن به فهو يكفيه والا فالحكم مبني على الاحتياط. و في الباب حول احكام مكان المصلي مباحث.
الباب ٤: ما يكون بين يديالمصلي ... (٨٠: ٢٩٤)
لا يبعد اعتبار الخبر الاول و هو التوقيع و يظهر منه بحث كلي فافهمه ان كنت من اهله، بل سند الخبر معتبر جزماً، و كذا ما ذكرت برقم ٥ فانها أيضاً معتبرة.
الباب ٥: المواضع التي نهي عن الصلاة فيها (٨٠: ٣٠٥)
فيه روايات صححها و حكم باعتبارها المؤلّف العلّامة (رحمه الله) والمذكورة برقم ٤، ٥، ١١ و ١٢ بناء على ان داؤد بن الحصين بن السري محرف داؤد بن الحصين الاسديالذي وثقه النجاشي و اما حفيد السري فليس بمذكور في الرجال، و ذيل الرقم ١٣ من رواية عبيدالله الحلبي معتبرة سنداً. و لا رواية معتبرة في الباب (٦) أيضاً.
تنبيه: نقل المؤلّف عن الشيخ الطوسي (رحمه الله) انه ادعى الاجماع على حرمة الصلاة الفريضة في الكعبة مع انه خالف في ذلك في اكثر كتبه ... ص ٣٣٣.
أقول: من وفقه الله لجمع الاجماعات المدعاة في الكتب الفقهية،