مشرعة بحار الأنوار - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٩٤ - أبواب المعاصي والكبائر و حدودها
المذكور برقم ١٤ و ١٧ معتبرة، و على كل القول بقتل المفعول والفاعل مطلقاً حداً أو قتل المفعول مطلقاً حداً مخالف لقوله تعالى: وَ الَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما .. (النساء/ ١٦) نعم القول بقتل الفاعل المحصن يقيد اطلاق الآية و هذا امر متعارف و لا بأس به. و لم ار من تنبه لذلك، و ذكر بعض العلماء المعاصرين فيجوابيفي مجلس، انه نحمل الايذاء على الجلد والقتل فلا منافاة بين الآية والروايات. قلت: حمل الايذاء على القتل باطل جزماً، عرفاً.
الباب ٧٢: السحق و حدّه (٧٦: ٧٥)
المذكورة برقم ٢، ٣ معتبرة سنداً و كفى بالاخيرة دليلًا على شدة الحرمة والعذاب.
الباب ٧٣: من اتى بهيمة (٧٦: ٧٧)
ليست فيه رواية معتبرة و تفصيل البحث و ذكر رواياته المعتبرة في كتابنا حدود الشريعة ج ١ فلاحظه ان شئت.
الباب ٧٤: حد النباش (٧٦: ٧٩)
الباب ٧٥: حد المماليك ... (٧٦: ٨١)
الباب ٧٦: حد الوطيفي الحيض (٧٦: ٨٦)
الباب ٧٧: حكم الصبي والمجنون والمريض في الزنا (٧٦: ٨٧)
الباب ٧٨: الزنا باليهودية والنصرانية والمجوسية (٧٦: ٩٠)
ليست في هذه الابواب الخمسة رواية معتبرة.
الباب ٧٩: من وجد مع امرأة في بيت أو في لحاف (٧٦: ٩٣)