مشرعة بحار الأنوار - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٢٣ - ج ٦٣ ما يتعلق بالحيوان والنبات و ما يؤكل
أو اخبار كثيرة يطمئن بالحرمة أو يصدق عليه عنوان آخر كالخبيث كما عن الشهيد الثاني ص ٤١، و روايات الباب غير معتبرة.
الباب ٥: حكم البيوض و خواصها (٦٣: ٣٣)
الباب ٦: حكم ما لا تحله الحياة من الميتة و مما لا يوكل لحمه (٦٣: ٤٨)
ليست في البابين رواية معتبرة سنداً.
الباب ٧: فضل اللحم والشحم و ذم من ترك اللحم اربعين يوماً ... (٦٣: ٥٦)
فيه روايات يمكن الاعتماد على رابعتها لكثرة اسانيدها. و معظم الروايات من محاسن البرقيو جملة منها معتبرة سنداً، لكن اشرنا في السابق الى عدم وصول نسخة المحاسن من مولفه (رحمه الله) الى المجلسي (رحمه الله) بسند معتبر متصل، بل هو ينقل عنها وجادة فلا عبرة بمثل هذه الروايات لاحتمال الدس والتحريف فيها. و نفس العلة سارية في جملة من الكتب، و اما من لم يعتن بهذه العلة فهو يرى جملة من الروايات المعتبرة سنداً في هذه الكتب معتبرة، والله العالم. لا يقال كثرة الروايات توجب الاطمئنان بصدور المشترك فيها من الامام (ع) فانه يقال: لا توجب الكثرة الموجودة في كتاب واحد الاطمئنان لاحتمال دسها من شخص واحد.
الباب ٨[١]): الكباب والشواء والرؤوس (٦٣: ٧٧)
ليست فيه رواية معتبرة.
[١] - فينسختي المطبوعة من البحار رقم ١٦ و هو غلط والصحيح رقم ٨ كما كتبناه، و هكذا الى الاخير.