مشرعة بحار الأنوار - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٢١ - ابواب الصيد والذبائح و ما يحل و ما يحرم من الحيوان و غيره
ابواب الصيد والذبائح و ما يحل و ما يحرم من الحيوان و غيره
الباب ١: جوامع ما يحل و ما يحرم من الماكولات والمشروبات ... (٦٢: ٩٢)
فيه آيات و روايات غير معتبرة سنداً والله سبحانه اعلم.
الباب ٢: علل تحريم المحرمات من الماكولات والمشروبات (٦٢: ١٦٢)
لا رواية معتبرة في روايات الباب.
الباب ٣: ما يحل من الطيور و سائر الحيوانات و ما لا يحل (٦٢: ١٦٨)
والمعتبرة سنداً من روايات الباب ما نقل بارقام ١٠، ١١ و ٣١.
الباب ٤: الجراد والسمك و سائر حيوانات الماء (٦٢: ١٨٩)
والمعتبرة من رواياته ما ذكرت بارقام ٥ و ٦ و ذيل ٥٠ من صحيح محمد بن مسلم على المشهور والروايات كثيرة يمكن الاخذ بمشتركاتها ان كانت.
الباب ٥: انواع المسوخ و احكامها و علل مسخها (٦٢: ٢٢٠)
روايات الباب غير معتبرة سنداً إلّا ان يطمئن الباحث بمسخ بعض الحيوانات من كثرة الاسانيد غير المعتبرة.
الباب ٦: الاسباب العارضة المقتضية للتحريم (٦٢: ٢٤٦)
المعتبرة من روايات الباب ما ذكرت برقم ٤ و صحيح محمد بن أحمد بن عيسى في ص ٢٤٨، و رواية محمد بن عيسى في ص ٢٥٤، و موثق عمار ص ٢٥٥.
الباب ٧: الصيد و احكامه و آدابه (٦٢: ٢٥٩)