مصابيح الأصول
(١)
المفهوم والمنطوق
٣ ص
(٢)
مفهوم الشرط
٥ ص
(٣)
تعارض المفهومين
١٨ ص
(٤)
مفهوم الوصف
٣٣ ص
(٥)
مفهوم الغاية
٣٩ ص
(٦)
مفهوم الحصر
٤٣ ص
(٧)
مفهوم العدد
٥٢ ص
(٨)
العموم والخصوص
٥٣ ص
(٩)
الاستصحاب في العدم الأزلي
٧٧ ص
(١٠)
إزاحة وهم
٩١ ص
(١١)
دوران الأمر بين التخصيص والتخصص
٩٤ ص
(١٢)
العمل بالعام قبل الفحص
٩٨ ص
(١٣)
الخطابات الشفاهية
١١٠ ص
(١٤)
تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
١١٩ ص
(١٥)
التخصيص بالمفهوم المخالف
١٢٣ ص
(١٦)
الاستثناء المتعقب جملاً متعددة
١٢٦ ص
(١٧)
تخصيص العمومات الكتابية بخبر الواحد
١٣١ ص
(١٨)
الدوران بين التخصيص والنسخ
١٣٦ ص
(١٩)
النسخ والبداء
١٤٥ ص
(٢٠)
المطلق والمقيد
١٥١ ص
(٢١)
المجمل والمبين
١٩٠ ص
(٢٢)
وبه نستعين
١٩٣ ص
(٢٣)
حجية القطع
١٩٤ ص
(٢٤)
التجري
٢٠٩ ص
(٢٥)
التنبيه على أمور
٢٣١ ص
(٢٦)
القطع الموضوعي
٢٢٦ ص
(٢٧)
قيام الأمارات مقام القطع
٢٣٠ ص
(٢٨)
قيام الأصول مقام القطع
٢٣٥ ص
(٢٩)
أخذ القطع بحكم في موضوع حكم نفسه
٢٤٠ ص
(٣٠)
أخذ الظن في موضوع الحكم
٢٤٤ ص
(٣١)
الموافقة الالتزامية
٢٤٧ ص
(٣٢)
قطع القطّاع
٢٥٠ ص
(٣٣)
العلم الإجمالي
٢٦٥ ص
(٣٤)
الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية
٢٧١ ص
(٣٥)
الاحتياط مع التمكن من الامتثال الظني
٢٨٦ ص
(٣٦)
الاحتياط في موراد التمكن من الامتثال الظني المطلق
٢٨٨ ص
(٣٧)
مبحـث الظـن
٢٩٠ ص
(٣٨)
إمكان التعبد بالظن وعدمه
٢٩٢ ص
(٣٩)
حجية الظواهر
٣٢١ ص
(٤٠)
حجية قول اللغوي
٣٣٦ ص
(٤١)
الإجماع المنقول
٣٤٠ ص
(٤٢)
الاجماع المحصّل
٣٤٥ ص
(٤٣)
الشهرة الفتوائية
٣٥٠ ص
(٤٤)
خبر الواحد
٣٥٧ ص
(٤٥)
أدلة المثبتين
٣٦٢ ص
(٤٦)
الإشكال على آية النبأ
٣٧٢ ص
(٤٧)
حجية الظن المطلق
٤٣٥ ص
(٤٨)
دليلُ الانسداد
٤٣٩ ص
(٤٩)
خــاتمة
٤٥٧ ص
(٥٠)
الظن في الأصول الاعتقادية
٤٥٨ ص
(٥١)
الظن غير الحجة هل يجبر الخبر الضعيف
٤٦٢ ص
(٥٢)
فهرس الكتاب
٤٦٧ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٧١ - الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية
(المرتبة
الثانية) مرتبة الفعلية وهي التي يكون الحكم فعليا فيها متى وجد الموضوع
خارجاً، وبه يحصل البعث والزجر، كما لو صار المكلف مالكاً للنصاب فإن الحكم
بأداء الزكاة يكون فعليا ويكون باعثا له نحو العمل، ولا دخل للعلم في هذه
المرتبة نعم إنما هو دخيل في تنجز التكليف.
فإذا كان الحكم الواقعي عند تحقق موضوعه فعليا في فرض الجهل والعلم، وكان الحكم الظاهري فعلياً في فرض الجهل لتحقق موضعه فقد اجتمع الحكمان الفعليان، ولا محذور في ذلك ما لم يتنجز التكليف.
فهما من حيث الإعتبار لا محذور بينهما فيعتبر المولى الوجوب على الموضوع، ويعتبر الحرمة على نفس الموضوع لأن الإعتبار كالتصور.
فالترخيص الذي ذكر صاحب الكفاية لا يتم إلا على تقدير اختلاف الرتب بل حتى مع اتحادها يجوز.
إلا أن الصحيح عدم إمكان جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي، وتوضيحه يحتاج إلى بيان وجه الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي.
فنقول: لا تضاد بين الأحكام الشرعية في أنفسها، لأن الحكم عبارة عن اعتبار شيء في النفس وإلقائه على ذمة الغير بمبرز خارجي، فيعتبر المولى الوجوب على موضوع ويعتبر الحرمة على نفس الموضوع.
كما وأنه لا تنافي في المبرز بأن يقول المولى افعل كذا ولا تفعل كذا، إنما المضادة بين الأحكام ترجع إلى أحد الأمرين:
الأول: في المبدأ وهي جهة الحكم من المصلحة والمفسدة.
الثاني: في المنتهى وهي معلولية الحكم ومقام الامتثال.
(أما الأول) فحقيقته أن كل حكم بنظر العدلية لابد وأن ينشأ عن مصلحة في نفس الفعل تقتضي جعل الحكم الإلزامي على طبقها، أو مفسدة في الترك يحكم الزجر عنها بالترك أو الشوق/ والكراهة كما عليه الاشاعرة. ويستحيل الموضوع الواحد دائما أن يكون واجداً للملاكين المتناقضين.
فإذا كان الحكم الواقعي عند تحقق موضوعه فعليا في فرض الجهل والعلم، وكان الحكم الظاهري فعلياً في فرض الجهل لتحقق موضعه فقد اجتمع الحكمان الفعليان، ولا محذور في ذلك ما لم يتنجز التكليف.
فهما من حيث الإعتبار لا محذور بينهما فيعتبر المولى الوجوب على الموضوع، ويعتبر الحرمة على نفس الموضوع لأن الإعتبار كالتصور.
فالترخيص الذي ذكر صاحب الكفاية لا يتم إلا على تقدير اختلاف الرتب بل حتى مع اتحادها يجوز.
إلا أن الصحيح عدم إمكان جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي، وتوضيحه يحتاج إلى بيان وجه الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي.
فنقول: لا تضاد بين الأحكام الشرعية في أنفسها، لأن الحكم عبارة عن اعتبار شيء في النفس وإلقائه على ذمة الغير بمبرز خارجي، فيعتبر المولى الوجوب على موضوع ويعتبر الحرمة على نفس الموضوع.
كما وأنه لا تنافي في المبرز بأن يقول المولى افعل كذا ولا تفعل كذا، إنما المضادة بين الأحكام ترجع إلى أحد الأمرين:
الأول: في المبدأ وهي جهة الحكم من المصلحة والمفسدة.
الثاني: في المنتهى وهي معلولية الحكم ومقام الامتثال.
(أما الأول) فحقيقته أن كل حكم بنظر العدلية لابد وأن ينشأ عن مصلحة في نفس الفعل تقتضي جعل الحكم الإلزامي على طبقها، أو مفسدة في الترك يحكم الزجر عنها بالترك أو الشوق/ والكراهة كما عليه الاشاعرة. ويستحيل الموضوع الواحد دائما أن يكون واجداً للملاكين المتناقضين.