مصابيح الأصول
(١)
المفهوم والمنطوق
٣ ص
(٢)
مفهوم الشرط
٥ ص
(٣)
تعارض المفهومين
١٨ ص
(٤)
مفهوم الوصف
٣٣ ص
(٥)
مفهوم الغاية
٣٩ ص
(٦)
مفهوم الحصر
٤٣ ص
(٧)
مفهوم العدد
٥٢ ص
(٨)
العموم والخصوص
٥٣ ص
(٩)
الاستصحاب في العدم الأزلي
٧٧ ص
(١٠)
إزاحة وهم
٩١ ص
(١١)
دوران الأمر بين التخصيص والتخصص
٩٤ ص
(١٢)
العمل بالعام قبل الفحص
٩٨ ص
(١٣)
الخطابات الشفاهية
١١٠ ص
(١٤)
تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
١١٩ ص
(١٥)
التخصيص بالمفهوم المخالف
١٢٣ ص
(١٦)
الاستثناء المتعقب جملاً متعددة
١٢٦ ص
(١٧)
تخصيص العمومات الكتابية بخبر الواحد
١٣١ ص
(١٨)
الدوران بين التخصيص والنسخ
١٣٦ ص
(١٩)
النسخ والبداء
١٤٥ ص
(٢٠)
المطلق والمقيد
١٥١ ص
(٢١)
المجمل والمبين
١٩٠ ص
(٢٢)
وبه نستعين
١٩٣ ص
(٢٣)
حجية القطع
١٩٤ ص
(٢٤)
التجري
٢٠٩ ص
(٢٥)
التنبيه على أمور
٢٣١ ص
(٢٦)
القطع الموضوعي
٢٢٦ ص
(٢٧)
قيام الأمارات مقام القطع
٢٣٠ ص
(٢٨)
قيام الأصول مقام القطع
٢٣٥ ص
(٢٩)
أخذ القطع بحكم في موضوع حكم نفسه
٢٤٠ ص
(٣٠)
أخذ الظن في موضوع الحكم
٢٤٤ ص
(٣١)
الموافقة الالتزامية
٢٤٧ ص
(٣٢)
قطع القطّاع
٢٥٠ ص
(٣٣)
العلم الإجمالي
٢٦٥ ص
(٣٤)
الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية
٢٧١ ص
(٣٥)
الاحتياط مع التمكن من الامتثال الظني
٢٨٦ ص
(٣٦)
الاحتياط في موراد التمكن من الامتثال الظني المطلق
٢٨٨ ص
(٣٧)
مبحـث الظـن
٢٩٠ ص
(٣٨)
إمكان التعبد بالظن وعدمه
٢٩٢ ص
(٣٩)
حجية الظواهر
٣٢١ ص
(٤٠)
حجية قول اللغوي
٣٣٦ ص
(٤١)
الإجماع المنقول
٣٤٠ ص
(٤٢)
الاجماع المحصّل
٣٤٥ ص
(٤٣)
الشهرة الفتوائية
٣٥٠ ص
(٤٤)
خبر الواحد
٣٥٧ ص
(٤٥)
أدلة المثبتين
٣٦٢ ص
(٤٦)
الإشكال على آية النبأ
٣٧٢ ص
(٤٧)
حجية الظن المطلق
٤٣٥ ص
(٤٨)
دليلُ الانسداد
٤٣٩ ص
(٤٩)
خــاتمة
٤٥٧ ص
(٥٠)
الظن في الأصول الاعتقادية
٤٥٨ ص
(٥١)
الظن غير الحجة هل يجبر الخبر الضعيف
٤٦٢ ص
(٥٢)
فهرس الكتاب
٤٦٧ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٦٢ - قطع القطّاع
موجوداً قدم قول البايع وان كان غير موجود قدم قول المشتري[١]،
وأما إذا كان الاختلاف بين متباينين فان أقام أحدهما البينة وفشل الآخر
ثبت قوله، وإن تعذرا من ذلك وحلف أحدهما مع نكول الآخر، فأيضاً الحالف يقدم
قوله وإن تحالف كلاهما أو نكلا فالدليل الشرعي دل على التفاسخ في المقام
بارجاع المال إلى المشتري وإرجاع العبد والجارية للبايع، ومعلوم أن هذا
الحكم الشرعي الذي دل على انفساخ المعاملة مخالف للعلم الوجداني بالتفصيل
عند المشتري بأن المال الذي دفع له ليس له قطعاً، إذ المفروض أنه معترف
بايقاع البيع منه، ومخالف للعلم التفصيلي لدى البايع بأن العبد أو الجارية
ليس له قطعا، وأيضاً النص المذكور مخالف للعلم التفصيلي عند ثالث إذا اشترى
العبد والجارية ودفعهما ثمنا لمبيع آخر وهكذا إلى آخر، فهذا المورد ما
دلَّ الدليل الشرعي على مخالفة القطع الوجداني منه الحاصل من مقدمات عقلية.
والصحيح في الجواب أن يقال أولاً: إن المورد خارج عن محل النزاع، إذ ليس هو قطع بالحكم الشرعي ليكون من موارد الاختلاف، وإنما هو من باب تعلق القطع بالموضوع الخارجي وهو جواز التصرف بمال الغير.
ثانياً: إن قلنا بأن التحالف موجب لانفساخ المعاملة بينهما، كما هو الصحيح، كالاقالة فهو حكم واقعي بانفساخ البيع وابطال المعاملة ويرجع كل من العوضين إلى ملك مالكه الأول، ولا مانع منه بعد أن كانت يده ليست مغلولة، ويكون رد المبيع إلى البايع إبطالاً للمعاملة فيرجع المبيع إلى البايع والمال إلى المشتري ويعود ملكاً لكل واحد منهما واقعاً فلا أمر بمخالفة العلم التفصيلي ولا الإجمالي.
وإن لم نقل بأن التحالف يوجب انفساخ المعاملة، وفرضنا أن انفساخها ظاهري أمر الشارع به حسما للنزاع، فحينئذٍ إن قلنا بأن تصرف كل واحد بماله ولو ظاهراً موضوع لجواز تصرف الثالث واقعاً، فلا ريب في صحة ذلك، وإن لم نلتزم بذلك فلابد من القول بعدم جواز تصرف الثالث في العبد والجارية لعدم قيام الدليل عليه.
(الفرع الثالث) ما لو اختلف المتداعيان في سبب الانتقال للشيء ولكن اختلفا
[١] وسائل الشيعة ١٨: ٥٩، أبواب اقسام العقود ب ١١ ح١.
والصحيح في الجواب أن يقال أولاً: إن المورد خارج عن محل النزاع، إذ ليس هو قطع بالحكم الشرعي ليكون من موارد الاختلاف، وإنما هو من باب تعلق القطع بالموضوع الخارجي وهو جواز التصرف بمال الغير.
ثانياً: إن قلنا بأن التحالف موجب لانفساخ المعاملة بينهما، كما هو الصحيح، كالاقالة فهو حكم واقعي بانفساخ البيع وابطال المعاملة ويرجع كل من العوضين إلى ملك مالكه الأول، ولا مانع منه بعد أن كانت يده ليست مغلولة، ويكون رد المبيع إلى البايع إبطالاً للمعاملة فيرجع المبيع إلى البايع والمال إلى المشتري ويعود ملكاً لكل واحد منهما واقعاً فلا أمر بمخالفة العلم التفصيلي ولا الإجمالي.
وإن لم نقل بأن التحالف يوجب انفساخ المعاملة، وفرضنا أن انفساخها ظاهري أمر الشارع به حسما للنزاع، فحينئذٍ إن قلنا بأن تصرف كل واحد بماله ولو ظاهراً موضوع لجواز تصرف الثالث واقعاً، فلا ريب في صحة ذلك، وإن لم نلتزم بذلك فلابد من القول بعدم جواز تصرف الثالث في العبد والجارية لعدم قيام الدليل عليه.
(الفرع الثالث) ما لو اختلف المتداعيان في سبب الانتقال للشيء ولكن اختلفا
[١] وسائل الشيعة ١٨: ٥٩، أبواب اقسام العقود ب ١١ ح١.