مصابيح الأصول
(١)
المفهوم والمنطوق
٣ ص
(٢)
مفهوم الشرط
٥ ص
(٣)
تعارض المفهومين
١٨ ص
(٤)
مفهوم الوصف
٣٣ ص
(٥)
مفهوم الغاية
٣٩ ص
(٦)
مفهوم الحصر
٤٣ ص
(٧)
مفهوم العدد
٥٢ ص
(٨)
العموم والخصوص
٥٣ ص
(٩)
الاستصحاب في العدم الأزلي
٧٧ ص
(١٠)
إزاحة وهم
٩١ ص
(١١)
دوران الأمر بين التخصيص والتخصص
٩٤ ص
(١٢)
العمل بالعام قبل الفحص
٩٨ ص
(١٣)
الخطابات الشفاهية
١١٠ ص
(١٤)
تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
١١٩ ص
(١٥)
التخصيص بالمفهوم المخالف
١٢٣ ص
(١٦)
الاستثناء المتعقب جملاً متعددة
١٢٦ ص
(١٧)
تخصيص العمومات الكتابية بخبر الواحد
١٣١ ص
(١٨)
الدوران بين التخصيص والنسخ
١٣٦ ص
(١٩)
النسخ والبداء
١٤٥ ص
(٢٠)
المطلق والمقيد
١٥١ ص
(٢١)
المجمل والمبين
١٩٠ ص
(٢٢)
وبه نستعين
١٩٣ ص
(٢٣)
حجية القطع
١٩٤ ص
(٢٤)
التجري
٢٠٩ ص
(٢٥)
التنبيه على أمور
٢٣١ ص
(٢٦)
القطع الموضوعي
٢٢٦ ص
(٢٧)
قيام الأمارات مقام القطع
٢٣٠ ص
(٢٨)
قيام الأصول مقام القطع
٢٣٥ ص
(٢٩)
أخذ القطع بحكم في موضوع حكم نفسه
٢٤٠ ص
(٣٠)
أخذ الظن في موضوع الحكم
٢٤٤ ص
(٣١)
الموافقة الالتزامية
٢٤٧ ص
(٣٢)
قطع القطّاع
٢٥٠ ص
(٣٣)
العلم الإجمالي
٢٦٥ ص
(٣٤)
الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية
٢٧١ ص
(٣٥)
الاحتياط مع التمكن من الامتثال الظني
٢٨٦ ص
(٣٦)
الاحتياط في موراد التمكن من الامتثال الظني المطلق
٢٨٨ ص
(٣٧)
مبحـث الظـن
٢٩٠ ص
(٣٨)
إمكان التعبد بالظن وعدمه
٢٩٢ ص
(٣٩)
حجية الظواهر
٣٢١ ص
(٤٠)
حجية قول اللغوي
٣٣٦ ص
(٤١)
الإجماع المنقول
٣٤٠ ص
(٤٢)
الاجماع المحصّل
٣٤٥ ص
(٤٣)
الشهرة الفتوائية
٣٥٠ ص
(٤٤)
خبر الواحد
٣٥٧ ص
(٤٥)
أدلة المثبتين
٣٦٢ ص
(٤٦)
الإشكال على آية النبأ
٣٧٢ ص
(٤٧)
حجية الظن المطلق
٤٣٥ ص
(٤٨)
دليلُ الانسداد
٤٣٩ ص
(٤٩)
خــاتمة
٤٥٧ ص
(٥٠)
الظن في الأصول الاعتقادية
٤٥٨ ص
(٥١)
الظن غير الحجة هل يجبر الخبر الضعيف
٤٦٢ ص
(٥٢)
فهرس الكتاب
٤٦٧ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١٤٨ - النسخ والبداء
فرض وجود الموضوع فقد تم موضوع الحكم، فكيف يرتفع بعد ذلك وينسخ من قبل المولى الحكيم.
والنسخ في مقام الجعل هو الذي وقع النزاع فيه بين المسلمين وسائر الملل الأخرى، فادعى اليهود محاليته، ومن أجله قالوا أن شريعة موسى(عليه السلام) باقية إلى الأبد وغير منسوخة بشريعة أخرى.
وربما يتوهم أن المنشأ لهذه الشبهة هي أن الأحكام الشرعية لما كانت تابعة للمصالح والمفاسد التي من أجلها جعل الشارع المقدس الأحكام على تلك المواضيع، ولولاها لما كان له داعي إلى الجعل، فالرفع بعد الجعل إما أن يكون لعدم الالتفات من المولى ولازمه الجهل عليه تبارك وتعالى، وإما لأجل الالتفات إلى بقاء المصلحة ولكنه يرفع الحكم بلا سبب، وهو موجب للإخلال بالحكمة، وكلاهما محالان عليه تبارك وتعالى.
توضيح ذلك: إن الشارع المقدس بعد أن جعل الحكم على الموضوع تبعاً للمصلحة أو المفسدة ثم بعد ذلك نسخه، فإن كان الحكم خالياً عن اقتضاء الاستمرار في المصلحة أو المفسدة، ولكن الشارع غفل عن هذه الناحية ولم يلتفت إليها فجعل الحكم على إطلاقه دون أن يقيده بوقت خاص، كما يتحقق ذلك لدى الموالي العرفيين فيتخيلون أن المصلحة أو المفسدة مستمرة فيجعلون الحكم مطلقاً ثم ينسخونه، فذلك محال على الشارع الحكيم، لأن لازمه الجهل بالحقائق والواقعيات وهو منزه عن ذلك.
وإن كان الحكم فيه اقتضاء الاستمرار والبقاء إلى الأخير بمقتضى مصلحته أو مفسدته، ولكن الشارع نسخه في الأثناء، فهذا موجب للإخلال بحكمته وعدالته تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، وللزوم هذين المحذورين من النسخ اقتضى أن يكون محالاً، هذه هي الشبهة التي جاء بها القوم.
والجواب عن ذلك:
أولاً: بأن النسخ موجود في نفس الشريعة الموسوية وأن التوراة تصرح به.
وثانياً: نقول إن النسخ لا مانع منه بالمعنى الذي نبينه الآن، وحاصله: أن الفعل الواحد بالإضافة إلى خصوصياته ربما يكون إلى بعضها واجداً للمصلحة
والنسخ في مقام الجعل هو الذي وقع النزاع فيه بين المسلمين وسائر الملل الأخرى، فادعى اليهود محاليته، ومن أجله قالوا أن شريعة موسى(عليه السلام) باقية إلى الأبد وغير منسوخة بشريعة أخرى.
وربما يتوهم أن المنشأ لهذه الشبهة هي أن الأحكام الشرعية لما كانت تابعة للمصالح والمفاسد التي من أجلها جعل الشارع المقدس الأحكام على تلك المواضيع، ولولاها لما كان له داعي إلى الجعل، فالرفع بعد الجعل إما أن يكون لعدم الالتفات من المولى ولازمه الجهل عليه تبارك وتعالى، وإما لأجل الالتفات إلى بقاء المصلحة ولكنه يرفع الحكم بلا سبب، وهو موجب للإخلال بالحكمة، وكلاهما محالان عليه تبارك وتعالى.
توضيح ذلك: إن الشارع المقدس بعد أن جعل الحكم على الموضوع تبعاً للمصلحة أو المفسدة ثم بعد ذلك نسخه، فإن كان الحكم خالياً عن اقتضاء الاستمرار في المصلحة أو المفسدة، ولكن الشارع غفل عن هذه الناحية ولم يلتفت إليها فجعل الحكم على إطلاقه دون أن يقيده بوقت خاص، كما يتحقق ذلك لدى الموالي العرفيين فيتخيلون أن المصلحة أو المفسدة مستمرة فيجعلون الحكم مطلقاً ثم ينسخونه، فذلك محال على الشارع الحكيم، لأن لازمه الجهل بالحقائق والواقعيات وهو منزه عن ذلك.
وإن كان الحكم فيه اقتضاء الاستمرار والبقاء إلى الأخير بمقتضى مصلحته أو مفسدته، ولكن الشارع نسخه في الأثناء، فهذا موجب للإخلال بحكمته وعدالته تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، وللزوم هذين المحذورين من النسخ اقتضى أن يكون محالاً، هذه هي الشبهة التي جاء بها القوم.
والجواب عن ذلك:
أولاً: بأن النسخ موجود في نفس الشريعة الموسوية وأن التوراة تصرح به.
وثانياً: نقول إن النسخ لا مانع منه بالمعنى الذي نبينه الآن، وحاصله: أن الفعل الواحد بالإضافة إلى خصوصياته ربما يكون إلى بعضها واجداً للمصلحة