لمحات الأصول - بروجردى، حسين - الصفحة ٤٧٢ - بعض الأجوبة عن شبهة ابن قبة
إذا علم ذلك يظهر: أنّ اختلاف الرتبة لا يرفع التضادّ؛ لا فيما نحن فيه، و لا في باب الضدَّيْن. و لو صار اختلاف الرتبة مسبِّباً لدفع التضادّ، لجاز فيما نحن فيه أن يتعلّق الوجوب بالموضوع، و الحرمة بمعلوم الوجوب؛ لأنّ الشكّ في الحكم و العلم به كليهما من الحالات المتأخّرة، و لجاز في باب الضدَّيْن تقييد الأمر بالمهمّ بإطاعة أمر الأهمّ؛ لأنّ الطاعة و المعصية أيضاً كلتيهما متأخّرتان عن تعلّق الحكم بالموضوع.
بل الجواب عن إشكال التضادّ في باب الضدَّيْن، هو ما عرفت سابقاً [١] و سيأتي الجواب عنه فيما نحن فيه [٢].
و أمّا ما أجاب به المحقّق الخراساني رحمه الله في تعليقته: من شأنيّة الحكم الواقعيّ [٣] و في «الكفاية» أخيراً- مع تسليم انتزاع الحجّية عن الحكم التكليفيّ-: بأنّ حكم الأمارة لمّا كان طريقيّاً للتوسّل إلى الحكم الواقعيّ، فمع المصادفة لا يكون إلّا الحكم الواقعيّ، و مع المخالفة يكون حكماً صوريّاً، و إنّما حكم به لأجل عدم الامتياز بين صورة المصادفة و غيرها، و إلّا لا يحكم إلّا على طبق ما هو المصادف لا غير [٤].
فيمكن تصحيحهما بأن يقال: إنّ إرادة المولى- التي هي روح الحكم- إنّما تعلّقت بوجود الواجب الواقعيّ، أو عدم المحرّم الواقعيّ، و هذه الإرادة صارت سبباً للخطاب الواقعيّ؛ ليتوسّل به إلى المطلوب، أو إلى رفع المكروه؛ أي أراد المولى بالخطاب انبعاث المكلّف نحو المطلوب، أو انزجاره عن المكروه، إلّا أنّ
[١] تقدّم في الصفحة ٤٦٨.
[٢] يأتي في الصفحة الآتية.
[٣] حاشية المحقّق الخراساني على فرائد الاصول: ٣٦/ السطر ١١.
[٤] كفاية الاصول: ٣١٩- ٣٢٠.