لمحات الأصول - بروجردى، حسين - الصفحة ٣٥٩ - فصل فرق بين المفهوم المخالف و الموافق
فصل فرق بين المفهوم المخالف و الموافق
قد عرفت- فيما سبق [١]- الفرق بين المفهوم المخالف و الموافق، و أنّ الثاني يرجع إلى إلقاء الخصوصيّة (١١١) [٢]، و لا يشترط فيه الأولويّة، كما في قوله: الرجل يشكّ بين الثلاث و الأربع، قال:
«يا بني على الأرباع» [٣]
فإنّ العرف يلقي الخصوصيّة مع أنّ المرأة لا أولويّة لها و بعد فرض إلقاء الخصوصيّة يخصّص العامّ.
و ما أفاده في «الكفاية»- من كون التخصيص به مورد الاتفاق [٤]- غير مسلّم، بل قد يظهر وجود الخلاف بين القدماء، كما في كلام العضدي [٥] بعد الترديد «أنّ الأظهر هو التخصيص به» فالتعبير به ممّا يتراءى منه الخلاف في المسألة.
[١] تقدّم في الصفحة ٢٧١- ٢٧٢.
[٢]. ١١١- انظر التعليقة ٨٣.
[٣] انظر وسائل الشيعة ٥: ٣٢٢، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٠، الحديث ٧.
[٤] كفاية الاصول: ٢٧٢.
[٥] انظر شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: ٢٧٥.