لمحات الأصول
(١)
المقدّمة
٥ ص
(٢)
فصل البحث حول موضوع العلم
٧ ص
(٣)
تمايز العلوم بتمايز الموضوعات
١١ ص
(٤)
حول تمايز المسائل
١٣ ص
(٥)
موضوع علم الاصول
١٧ ص
(٦)
فصل البحث في الوضع
٢١ ص
(٧)
حول أقسام الوضع و الموضوع له
٢٢ ص
(٨)
المعنى الحرفي
٢٤ ص
(٩)
المقصد الأوّل في الأوامر
٣١ ص
(١٠)
المطلب الأوّل فيما يتعلّق بمادّة الأمر
٣٣ ص
(١١)
الجهة الثالثة الطلب و الإرادة
٣٣ ص
(١٢)
دليلا الأشاعرة على وجود صفة نفسانية قبال العلم
٣٣ ص
(١٣)
الجبر و التفويض
٣٧ ص
(١٤)
الجهة الرابعة في أنّ الأمر إذا كان مطلقاً بلا قرينة هل يحمل على الوجوب أو الندب؟
٤٥ ص
(١٥)
الأوّل في معنى الطلب
٤٥ ص
(١٦)
الثاني ما به الامتياز بين مبدأ الطلب الندبي و الوجوبي
٤٥ ص
(١٧)
الثالث الفرق بين الطلب الندبي و الوجوبي
٤٧ ص
(١٨)
الرابع دلالة الطلب على الإرادة دلالة عقليّة
٤٨ ص
(١٩)
الخامس تحرير محلّ النزاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقيق المقام
٥٠ ص
(٢١)
المطلب الثاني فيما يتعلّق بصيغة الأمر
٥٣ ص
(٢٢)
المبحث الأوّل في صيغ الأمر
٥٣ ص
(٢٣)
المبحث الثاني كثرة استعمال الأمر في الندب
٥٥ ص
(٢٤)
تنبيهٌ في الأحكام السلطانية
٥٩ ص
(٢٥)
المبحث الثالث في التعبّدي و التوصّلي
٦١ ص
(٢٦)
الأمر الأوّل في تعريفهما
٦١ ص
(٢٧)
الأمر الثاني في أخذ قصد التقرّب في متعلّق الأمر
٦٣ ص
(٢٨)
تفصّيات عن عويصة أخذ قصد التقرّب
٦٩ ص
(٢٩)
تحقيقٌ و دفعٌ
٧٤ ص
(٣٠)
تمهيد مقدمات
٧٤ ص
(٣١)
الاولى أنحاء أخذ القصد
٧٤ ص
(٣٢)
الثانية الميزان في مقرّبية المقدّمات
٧٤ ص
(٣٣)
الثالثة فيما هو الباعث نحو العمل
٧٥ ص
(٣٤)
رجع
٨١ ص
(٣٥)
الأمر الثالث في مقام الشكّ في التعبّدية و التوصّلية
٨٣ ص
(٣٦)
المبحث الرابع في «المرّة و التكرار» و «الفور و التراخي»
٨٤ ص
(٣٧)
تنبيه
٨٥ ص
(٣٨)
المطلب الثالث في الإجزاء
٨٧ ص
(٣٩)
و قبل الخوض في المقصود، لا بدّ من تمهيد امور
٨٧ ص
(٤٠)
الأمر الأوّل تحرير محلّ النزاع
٨٧ ص
(٤١)
الأمر الثاني المراد من «على وجهه»
٨٨ ص
(٤٢)
الأمر الثالث الفرق بين هذه المسألة و بعض اخرى
٨٩ ص
(٤٣)
الموضع الأوّل في إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقاً عن التعبّد ثانياً
٩٠ ص
(٤٤)
الموضع الثاني في الأوامر الاضطراريّة
٩٢ ص
(٤٥)
تنبيه
٩٦ ص
(٤٦)
الموضع الثالث في أنّ الإتيان بالمأمور به الظاهريّ هل يقتضي الإجزاء أم لا؟
٩٧ ص
(٤٧)
المقام الأوّل في الإتيان بالمأمور به حسبما تقتضيه الاصول الشرعيّة
٩٨ ص
(٤٨)
المقام الثاني في الإتيان بالمأمور به حسبما تقتضيه الأمارات الشرعيّة
١٠١ ص
(٤٩)
تذييلٌ استطراديّ الجمع بين الأحكام الواقعيّة و الظاهريّة
١٠٦ ص
(٥٠)
المطلب الرابع في مقدّمة الواجب
١١١ ص
(٥١)
الأمر الأوّل في عدم كون المسألة اصولية
١١١ ص
(٥٢)
الأمر الثاني تقسيمات المقدّمة
١١٣ ص
(٥٣)
منها تقسيمها إلى الداخليّة و الخارجيّة
١١٣ ص
(٥٤)
منها تقسيمها إلى مقدّمة الوجوب، و الواجب، و الصحّة، و العلم
١١٧ ص
(٥٥)
منها تقسيمها إلى السبب، و الشرط، و عدم المانع، و المُعدّ
١١٧ ص
(٥٦)
منها تقسيمها إلى المقارن و المتقدّم و المتأخّر
١٢١ ص
(٥٧)
الأمر الثالث في أقسام الواجب
١٢٥ ص
(٥٨)
منها تقسيمه إلى المطلق و المشروط
١٢٥ ص
(٥٩)
و منها تقسيمه إلى المعلّق و المنجّز
١٣٣ ص
(٦٠)
فذلكة
١٣٩ ص
(٦١)
و منها تقسيمه إلى الأصلي و التبعي
١٤٠ ص
(٦٢)
و منها تقسيمه إلى النفسي و الغيري
١٤٢ ص
(٦٣)
حكم الشكّ في النفسيّة و الغيريّة
١٤٤ ص
(٦٤)
تذنيبان
١٤٦ ص
(٦٥)
الأوّل في استحقاق المثوبات
١٤٦ ص
(٦٦)
إشكال و دفع
١٤٨ ص
(٦٧)
الثاني في الوضوء التهيّئي
١٥٠ ص
(٦٨)
الأمر الرابع في بيان ما هو الواجب في باب المقدّمة
١٥١ ص
(٦٩)
إيقاظ
١٥٥ ص
(٧٠)
تَذنيب في ثمرة النزاع في هذه المسألة
١٥٥ ص
(٧١)
تتمّة حول الأصل عند الشكّ في الملازمة
١٥٦ ص
(٧٢)
حول استدلال القائلين بوجوب المقدّمة
١٥٦ ص
(٧٣)
المطلب الخامس في مسألة الضدّ
١٦١ ص
(٧٤)
الأوّل كون المسألة من المبادئ الأحكامية
١٦١ ص
(٧٥)
الثاني في الضدّ العامّ
١٦١ ص
(٧٦)
الثالث في الضدّ الخاصّ
١٦٢ ص
(٧٧)
الرابع في ثمرة المسألة
١٦٦ ص
(٧٨)
تحقيق في مسألة الترتّب
١٧٠ ص
(٧٩)
نقل كلام لتحقيق مرام
١٨١ ص
(٨٠)
المطلب السادس في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
١٨٣ ص
(٨١)
المطلب السابع في الواجب التخييري
١٨٥ ص
(٨٢)
المطلب الثامن في الواجب الكفائي
١٩١ ص
(٨٣)
بقي تنبيهان
١٩٤ ص
(٨٤)
المطلب التاسع ينقسم الواجب باعتبارٍ إلى المطلق و الموقّت
١٩٧ ص
(٨٥)
المطلب العاشر هل متعلّق الأوامر و النواهي الطبائع أو الأفراد؟
٢٠١ ص
(٨٦)
المقصد الثاني في النواهي
٢٠٥ ص
(٨٧)
فصل في اختلاف الأمر و النهي
٢٠٧ ص
(٨٨)
تنبيه
٢١٠ ص
(٨٩)
فصل اجتماع الأمر و النهي
٢١٣ ص
(٩٠)
المقدّمة الاولى
٢١٤ ص
(٩١)
المقدّمة الثانية
٢١٥ ص
(٩٢)
المقدّمة الثالثة
٢١٥ ص
(٩٣)
المقدّمة الرابعة
٢١٦ ص
(٩٤)
المقدّمة الخامسة
٢١٧ ص
(٩٥)
دليل امتناع الاجتماع
٢١٨ ص
(٩٦)
تنبيهات
٢٢٤ ص
(٩٧)
التنبيه الأوّل حكم العبادة في الدار المغصوبة
٢٢٤ ص
(٩٨)
التنبيه الثاني جريان النزاع في العامّين من وجه
٢٢٩ ص
(٩٩)
التنبيه الثالث جريان النزاع عند أخصّية المنهيّ عنه مطلقاً
٢٣١ ص
(١٠٠)
التنبيه الرابع لا فرق في جريان النزاع بين أقسام الأمر و النهي
٢٣٢ ص
(١٠١)
التنبيه الخامس بعض أدلّة المجوّزين
٢٣٤ ص
(١٠٢)
التنبيه السادس حكم توسّط الأرض المغصوبة
٢٣٨ ص
(١٠٣)
حول التصرّف التخلّصي
٢٤١ ص
(١٠٤)
وجوهٌ و احتمالات
٢٤١ ص
(١٠٥)
حكم من تاب بعد دخوله في ملك الغير
٢٤٦ ص
(١٠٦)
تذنيب التصرّفات الخروجيّة مقدّمة للكون في الخارج
٢٤٧ ص
(١٠٧)
فصل اقتضاء النهي للفساد
٢٤٩ ص
(١٠٨)
تنبيه الميزان في الاتّصاف بالصحة و الفساد
٢٥٢ ص
(١٠٩)
تتميم أقسام النهي المتعلّق بالمعاملات
٢٥٤ ص
(١١٠)
تذنيب الاستدلال على الفساد بفهم العلماء
٢٥٧ ص
(١١١)
تتمّة في الاستدلال بالروايات
٢٥٨ ص
(١١٢)
ختام حول كلام أبي حنيفة
٢٦٠ ص
(١١٣)
المقصد الثالث في المفاهيم
٢٦٣ ص
(١١٤)
مقدّمة في كيفيّة الدلالة على المفهوم
٢٦٥ ص
(١١٥)
إبانة في دخالة القيد في الموضوع أو الحكم
٢٧٥ ص
(١١٦)
فصل الجملة الشرطيّة
٢٨١ ص
(١١٧)
الأمر الأوّل المفهوم في الجمل الإنشائيّة
٢٨٣ ص
(١١٨)
الأمر الثاني إذا تعدّد الشرط مع وحدة الجزاء
٢٨٧ ص
(١١٩)
الأمر الثالث تعدد الشرط و اتّحاد الجزاء
٢٩٠ ص
(١٢٠)
تداخل الأسباب و المسبّبات
٢٩٠ ص
(١٢١)
الأمر الرابع المفهوم فيما أفاد السلب الكلّي
٢٩٦ ص
(١٢٢)
تنبيه البحث حول باقي المفاهيم
٢٩٧ ص
(١٢٣)
المقصد الرابع العامّ و الخاصّ
٢٩٩ ص
(١٢٤)
فصل تعريف العامّ و الخاصّ
٣٠١ ص
(١٢٥)
فصل النكرة و اسم الجنس في سياق النفي
٣٠٧ ص
(١٢٦)
فصل في حجّية العامّ المخصَّص
٣٠٩ ص
(١٢٧)
فصل في الخاصّ المجمل
٣١٧ ص
(١٢٨)
و استدلّ المجوّز
٣١٨ ص
(١٢٩)
الأمر الأوّل في إخراج الأفراد بجهة تعليليّة
٣٢٤ ص
(١٣٠)
الأمر الثاني في العامّين من وجه المتنافيي الحكم
٣٢٥ ص
(١٣١)
الأمر الثالث في إحراز المشتبه بالأصل
٣٢٦ ص
(١٣٢)
وهم و إزاحة
٣٣١ ص
(١٣٣)
الأمر الرابع الشكّ بين التخصيص و التخصّص
٣٣٥ ص
(١٣٤)
الأمر الخامس لو دار الأمر بين التخصيص و التخصّص لإجمال الخاص
٣٣٥ ص
(١٣٥)
الأمر السادس دفع توهّم
٣٣٧ ص
(١٣٦)
فصل هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن مخصِّصه؟
٣٣٩ ص
(١٣٧)
فصل هل الخطابات الشفاهيّة تختصّ بالحاضرين أو تعمّ غيرهم حتّى المعدومين؟
٣٤٧ ص
(١٣٨)
فصل تعقّب العامّ بالضمير
٣٥٥ ص
(١٣٩)
فصل فرق بين المفهوم المخالف و الموافق
٣٥٩ ص
(١٤٠)
فصل الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة
٣٦٣ ص
(١٤١)
فصل جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
٣٦٧ ص
(١٤٢)
المقصد الخامس المطلق و المقيّد
٣٧١ ص
(١٤٣)
فصل تعريف المطلق
٣٧٣ ص
(١٤٤)
و ممّا ذكرنا يتَّضح امور
٣٧٤ ص
(١٤٥)
تنبيه الألفاظ المطلقة
٣٧٦ ص
(١٤٦)
و من المطلقات النكرة
٣٨٣ ص
(١٤٧)
فصل الشياع و السريان
٣٨٥ ص
(١٤٨)
فهاهنا دعاوٍ
٣٨٥ ص
(١٤٩)
الاستدلال على الإطلاق بدليل الحكمة
٣٨٧ ص
(١٥٠)
فذلكة في ملخّص ما حقّقناه في معنى الإطلاق و التقييد
٣٩١ ص
(١٥١)
تنبيه حول مقالة سلطان العلماء
٣٩٤ ص
(١٥٢)
و ينبغي التنبيه على امور
٣٩٥ ص
(١٥٣)
الأمر الأوّل طريق إحراز كون المتكلّم في مقام البيان
٣٩٥ ص
(١٥٤)
الأمر الثاني إشكال و دفع
٣٩٧ ص
(١٥٥)
الأمر الثالث أقسام المطلق
٣٩٩ ص
(١٥٦)
الأمر الرابع شرط الاحتياج إلى مقدّمات الحكمة
٤٠١ ص
(١٥٧)
المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة عقلًا أو شرعاً
٤٠٧ ص
(١٥٨)
و قبل الخوض فيما هو المهمّ، لا بأس بتقديم فصول
٤٠٧ ص
(١٥٩)
الفصل الأوّل تمهيدات لمباحث القطع
٤٠٩ ص
(١٦٠)
الأمر الأوّل إنّ مبحث القطع اصوليّة
٤٠٩ ص
(١٦١)
الأمر الثاني المراد ب «المكلّف» في تقسيم الشيخ قدس سره
٤١٠ ص
(١٦٢)
الأمر الثالث مراتب الحكم
٤١١ ص
(١٦٣)
الأمر الرابع تقسيم الحكم إلى الواقعي و الظاهري
٤١٣ ص
(١٦٤)
الأمر الخامس تقسيم حالات المكلّف باعتبار وجود المنجّز و عدمه
٤١٤ ص
(١٦٥)
الفصل الثاني معنى حجّيّة القطع
٤٢١ ص
(١٦٦)
الفصل الثالث قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي و الطريقي
٤٢٥ ص
(١٦٧)
الفصل الرابع في التجرّي
٤٣٣ ص
(١٦٨)
تحرير محلّ النزاع
٤٣٣ ص
(١٦٩)
تحقيق المقام
٤٣٥ ص
(١٧٠)
مقالة المحقّق الخراساني في هذا المقام
٤٣٩ ص
(١٧١)
تفصيل صاحب الفصول رحمه الله
٤٤٢ ص
(١٧٢)
الفصل الخامس هل العلم الإجماليّ كالتفصيليّ مطلقاً، أو لا مطلقاً، أو فيه تفصيل؟
٤٤٧ ص
(١٧٣)
المقام الأوّل في إثبات التكليف
٤٤٧ ص
(١٧٤)
المقام الثاني في إسقاط التكليف
٤٥٣ ص
(١٧٥)
الفصل السادس الأمارات الغير العلميّة
٤٥٩ ص
(١٧٦)
المبحث الأوّل في إمكان التعبّد بها
٤٥٩ ص
(١٧٧)
المراد بالإمكان
٤٥٩ ص
(١٧٨)
استدلال ابن قبة لامتناع التعبّد بالأمارات
٤٦١ ص
(١٧٩)
التعبّد بالأمارات بناءً على السببيّة
٤٦٤ ص
(١٨٠)
بعض الأجوبة عن شبهة ابن قبة
٤٦٩ ص
(١٨١)
كلام حول جعل الحجّية و الطريقيّة و أمثالهما
٤٧٥ ص
(١٨٢)
ظهور دليل الحكم الظاهري في الإجزاء
٤٧٦ ص
(١٨٣)
الفهارس العامّة
٤٨٣ ص
(١٨٤)
1- فهرس الآيات الكريمة
٤٨٥ ص
(١٨٥)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
٤٨٨ ص
(١٨٦)
3- فهرس المعصومين عليهم السلام
٤٩٠ ص
(١٨٧)
4- فهرس الأعلام
٤٩١ ص
(١٨٨)
5- فهرس الكتب
٤٩٤ ص
(١٨٩)
6- فهرس مصادر التحقيق
٤٩٦ ص
(١٩٠)
7- فهرس المحتويات
٥١١ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص

لمحات الأصول - بروجردى، حسين - الصفحة ٤٢٢ - الفصل الثاني معنى حجّيّة القطع

للتكليف الواقعيّ، بمعنى أنّه لو خالف قطعه، و كان مصادفاً للواقع، ليستحقّ العقوبة على الواقع.

و بهذا المعنى تكون سائر الأمارات أيضاً واجبة العمل بها؛ أي لا إشكال في منجّزيّتها للواقع، و الفرق بينه و بينها أنّه لا يحتاج في ذلك إلى جعلٍ بخلافها (١٣٥) [١].

و الظاهر من كلامه الآتي بعد هذا الكلام هو المعنى الأوّل؛ فإنّه قال في مقام الفرق بين القطع و غيره من الأمارات:

إنّه لا يصير وسطاً في الإثبات، فلا يقال: «هذا مقطوع الخمريّة، و كلّ ما كان كذلك يجب الاجتناب عنه» بل يقال: «هذا خمر، و كلّ خمر يجب الاجتناب عنه».

بخلاف سائر الأمارات، فإنّه يقال: «هذا مظنون الخمريّة، و كلّ مظنون الخمريّة يجب الاجتناب عنه» فتقع وسطاً في الإثبات‌ [٢].

فإنّ الظاهر منه: أنّ مراده من «وجوب العمل بالقطع» هو الوجوب‌


[١]. ١٣٥- إنّ الكشف من آثار وجود القطع، لا من لوازم الماهية، و آثار الوجود مطلقاً مجعولة؛ لأنّ مناط الافتقار إلى الجعل موجود في الوجود و آثاره.

و عليه، فإن اريد من امتناع الجعل هو الجعل التكويني، فلا نسلّم امتناعه، بل لا يصحّ بدونه؛ بناء على أصالة الوجود و مجعوليته.

و إن اريد الجعل التشريعي- فلو سلّمنا كون هذه العناوين الثلاثة من لوازم وجوده- فهو صحيح؛ فإنّ الجعل التشريعي لا يتعلّق بما هو لازم وجود الشي‌ء فلا معنى لجعل النار حارّة تشريعاً، لا لأنّ الحرارة من لوازم ذاتها؛ بل لأنّها من لوازم وجودها المحقّقة تكويناً بوجود الملزوم، و القطع حسب الفرض طريق تكويني و كاشف بحسب وجوده، و لا يتعلّق الجعل التشريعي به للزوم اللغوية.

نعم، الحجّية و قاطعية العذر ليستا من الآثار التكوينية المتعلّقة للجعل، و لا من لوازم الماهية، بل من الأحكام العقلية الثابتة بوجوده. (تهذيب الاصول ٢: ٨٥).

[٢] فرائد الاصول: ٢/ السطر ١٢.