لمحات الأصول - بروجردى، حسين - الصفحة ٣٣٧ - الأمر السادس دفع توهّم
الأمر السادس: دفع توهّم
قد يتوهّم: أنّ ما هو المشهور بين الأصحاب- بل المتّفق عليه بينهم [١]- الحكم بالضمان فيما إذا دار أمر اليد بين أن تكون يداً عادية أو أمينة؛ للاشتباه من جهة الامور الخارجيّة، إنّما هو لأجل التمسّك بعموم قوله:
«على اليد ما أخَذَتْ حتّى تؤدّي» [٢]،
مع أنّه تمسّكٌ بالعامّ في الشبهة المصداقيّة، و هذا مع كونه مخالفاً للتحقيق، مخالف لقواعد باب القضاء، لأنّ عدم الضمان موافق للأصل، و للمدّعي إثباته [٣].
و يدفع: بأنّ فتوى المشهور ليس لما ذكر، بل للروايات الواردة في هذا الباب [٤]؛ ممّا يستفاد منها هذا الحكم.
[١] انظر مفتاح الكرامة ٥: ٢٠٩، و جواهر الكلام ٢٥: ٢٦٢.
[٢] عوالي اللآلي ١: ٢٢٤/ ١٠٦، مسند أحمد بن حنبل ٥: ٨، سنن أبي داود ٢: ٣١٨/ ٣٥٦١.
[٣] ذكر حاصله في فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ١: ٥٢٩.
[٤] انظر الكافي ٥: ٢٣٨/ ٣- ٤، و وسائل الشيعة ١٣: ١٣٧، كتاب الرهن، أبواب أحكام الرهن، الباب ١٦، الحديث ٢ و ٣.