مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٩٥
النوادر: عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يخرج السلاح إلى العيدين إلا أن يكون عدو حاضر. بيان: هذا الخبر رواه الشيخ عن السكوني، عن الصادق (عليه السلام). وقال في الذكرى: يكره الخروج بالسلاح لمنافاته الخضوع والاستكانة، ولو خاف عدوا لم يكره - ثم ذكر الخبر [١]. المجمع: وفي حديث الصادق (عليه السلام) مع محمد بن عبد الله الملقب بالنفس الزكية: إنك أشأم سلحة أخرجتها أصلاب الرجال إلى أرحام النساء. يريد النطفة. سلحف: السلحفاة دابة برية وبحرية ونهرية.. لها أربع قوائم. تختفي بين طبقتين عظيمتين (لاك پشت). درتحفه خواص زيادي براى آن ذكر كرده. قرب الإسناد: عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن أكل السلحفاة والسرطان والجري. أيحل أكله ؟ قال: لا يحل أكل السلحفاة والسرطان والجري [٢]. مسخ رجل سلحفاة بإرادة مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه [٣]. سلس: باب حكم صاحب السلس والبطن [٤]. وذكر لذلك روايات في الوسائل والمستدرك. ويدل على ذلك عموما أدلة نفي الحرج ونفي الضرر وأن كلما غلب الله فالله أولى بالعذر، وغيره مما تقدم في " اصل ". سلسل: كان على عهد داود سلسلة يتحاكم إليها الناس فرفعت بمكر واحد. روى القطب الراوندي في قصص الأنبياء عن هشام بن سالم، عن أبي
[١] ط كمباني ج ١٨ كتاب الصلاة ص ٨٦٣، وجديد ج ٩٠ / ٣٧٠.
[٢] جديد ج ٦٥ / ١٩٥، وط كمباني ج ١٤ / ٧٧٩.
[٣] مدينة المعاجز ص ١٠٤.
[٤] ط كمباني ج ١٨ كتاب الطهارة ص ٨٦، وجديد ج ٨٠ / ٣٦٤.