مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٤٠١
وتقدم في " بقع ": ذكر مواضع الرواية. شطرج: الشطرنج مذموم منهي عنه. الخصال: عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الشطرنج والنرد، قال: لا تقربهما - الخبر [١]. عيون أخبار الرضا (عليه السلام): عن الرضا (عليه السلام) في حديث لعب يزيد بالشطرنج قال: فمن كان من شيعتنا فليتورع من شرب الفقاع والشطرنج. ومن نظر إلى الفقاع وإلى الشطرنج، فليذكر الحسين (عليه السلام) وليلعن يزيد وآل يزيد، يمح الله عزوجل بذلك ذنوبه، ولو كانت بعدد النجوم [٢]. تقدم في " سلم ": النهي عن التسليم على أصحاب الشطرنج. في الصادقي (عليه السلام): وأما الشطرنج، فهي الذي قال الله عزوجل: * (اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور) * فقول الزور الغناء - الخبر [٣]. تفسير علي بن إبراهيم: فأما الميسر، فالنرد والشطرنج. وكل قمار ميسر - إلى أن قال: - كل هذا بيعه وشراؤه والإنتفاع بشئ من هذا حرام من الله محرم، وهو رجس من عمل الشيطان - الخبر (٤). في روايتين عن الباقر والصادق (عليهما السلام) أنهما سئلا عن اللعب بالشطرنج، فقالا: إن المؤمن لفي شغل عن اللعب (٥). أمالي الصدوق: في مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) أنه نهى عن النرد والشطرنج، ونهى عن بيع النرد والشطرنج، وقال: من فعل ذلك، فهو كآكل لحم الخنزير (٦). الروايات في أن صاحب شاهين - وهو الشطرنج - لا يغفر له في ليالي
[١] ط كمباني ج ١٤ / ٩١١، وج ١٦ / ١٣٩، وجديد ج ٦٦ / ٤٨٣، وج ٧٩ / ١٦٨.
[٢] ط كمباني ج ١٤ / ٩١٣، وج ١٦ / ١٤٧، وج ١٠ / ٢٣٧، وجديد ج ٤٥ / ١٧٦، وج ٦٦ / ٤٩٢، وج ٧٩ / ٢٣٧.
[٣] ط كمباني ج ١٦ / ١٠٥، وجديد ج ٧٦ / ٣٥٦. (٤ و ٥) ط كمباني ج ١٦ / ١٤٦، وجديد ج ٧٩ / ٢٢٨، وص ٢٣١ و ٢٣٦. (٦) ط كمباني ج ١٦ / ١٤٦، وج ٢٣ / ١٤، وجديد ج ٧٩ / ٢٣٢، وج ١٠٣ / ٤٤.