مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٨٧
الثانية: لا يثبت بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات، لما في الوسائل [١]. الثالثة: من شرب الخمر مستحلا له يستتاب. فإن تاب، اقيم عليه الحد. وإن امتنع، قتل بعد الحد، لما في الوسائل [٢]. وإن كان غير مستحل وشرب مرتين وحد بعد كل منها، يقتل في الثالثة على المشهور، بل نقل الإجماع عليه لما تقدم في " خمر ". الرابعة: تقدم في " خمر ": أنه يجلد ثمانين جلدة، ويضرب الرجل مجردا عن الثياب بين الكتفين لصحيحة أبي بصير، وتضرب المرأة مع ثيابها غير مجردة لأن بدنها عورة ولا تكشف العورة. الخامسة: تقدم في " خمر ": أنه يزاد عشرون لو كان في شهر رمضان. السادسة: العصير العنبي قبل ذهاب الثلثين ملحق بالخمر في إيجابه الحد عند المشهور، بل عليه الإجماع المنقول، والأقوى عدم الإلحاق. وسائر مسائله يظهر مما تقدم هنا وفي " خمر "، وفصلنا الكلام فيه في كتابنا روضات النضرات. الخصال، معاني الأخبار: في رواية الأربعمائة قال أمير المؤمنين (عليه السلام): السكر أربع سكرات: سكر الشراب، وسكر المال، وسكر النوم، وسكر الملك [٣]. وتمام الحديث في البحار [٤]. ويأتي في " صلى ": تفسير قوله: * (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلوة وأنتم سكارى) * بسكر النوم. باب سكرات الموت وشدائده [٥]. يظهر من بعض الروايات أن الموت بالنسبة إلى بعض الفجار كلسع الأفاعي
[١] الوسائل ج ١٨ كتاب الشهادات باب ٢٢٤ ص ٢٥٨، وط كمباني ج ٢٤ / ٢٢، وجديد ج ١٠٤ / ٣٢٠.
[٢] الوسائل ج ١٨ أبواب حد المسكر باب ٢ ص ٤٦٥.
[٣] ط كمباني ج ١٥ كتاب الكفر ص ١٠٢، وج ١٦ / ٤٠ و ١٣٢، وجديد ج ٧٣ / ١٤٢، وج ٧٦ / ١٨٠، وج ٧٩ / ١٢٨.
[٤] ط كمباني ج ٤ / ١١٨، وجديد ج ١٠ / ١١٤.
[٥] جديد ج ٦ / ١٤٥، وط كمباني ج ٣ / ١٣١.