مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ١١٩
الامهات والشعراء. الخصال: العلوي (عليه السلام): نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يسلم على أربعة: على السكران في سكره، وعلى من يعمل التماثيل، وعلى من يلعب بالنرد، وعلى من يلعب بالأربعة عشر. وأنا أزيدكم الخامسة: أنهاكم أن تسلموا على أصحاب الشطرنج [١]. الخصال: عن السكوني، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) قال: ستة لا يسلم عليهم: اليهودي، والمجوسي، والنصراني، والرجل على غائطه، وعلى موائد الخمر، وعلى الشاعر الذي يقذف المحصنات، وعلى المتفكهين بسب الامهات [٢]. وتقدم في " ستت ": مواضع الرواية. النبوي (صلى الله عليه وآله): من سلم على شارب الخمر، أو عانقه، أو صافحه، أحبط الله عليه عمل أربعين سنة. وقال: سلموا على اليهود والنصارى، ولا تسلموا على شارب الخمر، وإن سلم عليكم، فلا تردوا جوابه [٣]. الباقري (عليه السلام): ثلاثة لا يسلمون: الماشي إلى الجمعة، والماشي خلف جنازة، وفي بيت الحمام [٤]. مشكاة الأنوار: عن الباقر (عليه السلام) قال: لا تسلموا على اليهود والنصارى، ولا على المجوس، ولا على عبدة الأوثان، ولا على موائد شراب الخمر، ولا على صاحب الشطرنج والنرد، ولا على المخنس (المخنث في موضع آخر وهو الأظهر) ولا على الشاعر الذي يقذف المحصنات، ولا على المصلي، وذلك أن المصلي لايستطيع أن يرد السلام لأن التسليم من المسلم تطوع والرد عليه فريضة، ولا على آكل الربا، ولا على رجال جالس على غائط، ولا على الذي في
[١] ط كمباني ج ١٦ / ١٠٥ و ١٤٦، وج ١٥ كتاب العشرة ص ٢٤٦، وجديد ج ٧٦ / ٣٥٦ و ٨، وج ٧٩ / ٢٣١.
[٢] ط كمباني ج ١٦ / ١٣٢ و ١٥٣، وجديد ج ٧٩ / ١٣٠ و ٢٩٢.
[٣] ط كمباني ج ١٦ / ١٣٦، وجديد ج ٧٩ / ١٥١.
[٤] ط كمباني ج ١٧ / ١٦٤، وجديد ج ٧٨ / ١٧٣.