نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول - الجلیلي، مصطفی - الصفحة ٢٠٢ - المراد من الاقتضاء الاقتضاء بالعلية
(( صم )) بأى شى يدل صل أى صل مرة أو مرات أو صم مرة أو مرات , أى ان اللفظ على أيهما يدل . فظهر الفرق بين المسألتين لك و تفكر فيهما .
و قال صاحب التقريرات (( ره )) فى التقريرات فى الفرق بين المسألتين أى الاجزاء و عدمه و التكرار و عدمه ما هذا لفظه : الكلام فى مسألة المرة و التكرار انما هو فى تشخيص من الامر فى الدلالة , أى من حيث دلالة اللفظ على المرة و التكرار أو عدم الدلالة على شى منهما , و الكلام فى المقام انما هو فى أن الاتيان بمدلول الامر على القول بالمرة أو التكرار أو المهية هل يقتضى الكفاية و الاجزاء عن الاتيان به على الوجوه - أى على المرة و التكرار أو المهية - ثانيا أولا , فلا ربط بين المسألتين مفهوما . انتهى ما احتجنا الى نقله لتأييد كلامنا فى المقام .
( نعم كان التكرار عملا موافقا لعدم الاجزاء ) لانه لو أجزئت المرة الواحدة لم يكن مجال للتكرار , فالتكرار و عدم الاجزاء من حيث العمل سواء ( لكنه لا بملاكه ) و لكن التكرار ليس بملاك عدم الاجزاء هو حكم العقل بعدم فراغ ذمة المكلف حين عدم اجزاء ما أتى به , فالملاك فيهما - أى فى المرة و التكرار و الاجزاء و عدمه - مختلفان كما قلنا .
( و هكذا الفرق بينهما ) أى بين مسألة الاجزاء ( و بين مسألة تبعية القضاء للاداء ( لا يكاد يخفى و ليس اتحاد بين المسألتين كما قالوا ( فان البحث فى تلك المسألة فى دلالة الصيغة و عدمها . (
فالقائل بالتبعية يقول بتعدد المطلوب و ان صيغة (( افعل )) بمنزلة أن يقول المولى افعل المطلوب فى داخل الوقت و ان فاتك فأت به فى خارج الوقت , فالمطلوب متعدد أحده أصل الفعل فى أى وقت اتفق و الثانى اتيانه ثانيا لو لم