نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول - الجلیلي، مصطفی - الصفحة ١٦٢ - الطلب الذى يكون معنى الامر ليس طلبا حقيقيا
أى اطلاق الامر ( كما هو الحال فى لفظ الطلب أيضا ) أى ينصرف الطلب الى الطلب الانشائى كالامر .
قوله ( و ذلك لكثرة الاستعمال فى الطلب الانشائى ) أى علة انصراف الطلب الى الطلب الانشائى تكون هى كثره استعمال الامر فى الطلب الانشائى ( كما أن الامر فى لفظ الارادة على عكس لفظ الطلب ) بمعنى اذا أطلق الارادة على شى ينصرف الى الارادة الحقيقية القائمة بالنفس .
قوله ( و اختلافهما ) أى اختلاف الطلب و الارادة ( فى ذلك ) أى فى كون الطلب منصرفا الى الانشائى و الارادة منصرفا الى ارادة الحقيقة و هى الصفة القائمة بالنفس ( ألجأ بعض أصحابنا الى الميل الى ما ذهب اليه الاشاعرة من المغايرة بين الطلب و الارادة خلافا لقاطبة أهل الحق ) و هم الشيعة و المعتزلة ( من اتحادهما ) أى اتحاد الطلب و الارادة ( فلا بأس بصرف عنان الكلام الى بيان ما هو الحق فى المقام ) الخ .
حاصل كلام صاحب الكفاية (( ره )) فى باب الطلب و الارادة و مفهومهما على نحو الاختصار هو أن لنا نحوين من الطلب و نحوين من الارادة : أما الاول طلب حقيقى و طلب اشنائى و هكذا اردة حقيقية و اردة انشائية , أما الطلب الحقيقى عبارة عن الارادة القلبية و هى ليس بأمر بل الامر طلب انشائى , و الطلب الانشائى مع الارادة الانشائية موضوعان من حيث اللفظ بأزاء مفهوم واحد كما يصرح به صاحب الكفاية (( ره )) عند قوله ( فاعلم أن الحق كما عليه أهله ) أى الشيعة ( وفاقا للمعتزلة ) من العامة ( و خلافا للاشاعرة من العامة هو اتحاد الطلب و الارادة بمعنى أن لفظيهما موضوعان بأزاء مفهوم واحد و ما بأزاء أحدهما فى الخارج يكون بأزاء الاخر و الطلب المشنأ بلفظه ) أى بلفظ الطلب نحو أطلب منك احترام العالم أو آمرك باحترام العالم ( عين الارادة الانشائية . و بالجملة هما متحدان