نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول - الجلیلي، مصطفی - الصفحة ٣١٦ - ثمرة النزاع فى النهى عن الضد
الضد ( على ما هو عليه من ملاكه ) أى ملاك الضد ( من المصلحة كما هو مذهب العدلية أو غيرها ) أى غير المصلحة ( أى شى كان كما هو مذهب الاشاعرة و عدم حدوث ما يوجب مبغوضيته ) أى مبغوضية الضد ( و خروجه ) أى خروج الضد ( عن قابلية التقرب به ) أى بالضد ( كما حدث بناء على الاقتضاء . (
قول صاحب الكفاية (( ره )) ( ثم انه تصدى جماعة من الافاضل لتصحيح الامر بالضد بنحو الترتب على العصيان و عدم الاطاعة الامر بالشى بنحو الشرط المتأخر أو البناء على المعصية بنحو الشرط المتقدم ) مثل أن يقول المولى لعبده : ان عصيت الازالة و تركتها فصل .
( أو المقارن , بدعوى أنه لا مانع عقلا عن تعلق الامر بالضدين كذلك ( أى فى صورة العصيان ( بأن يكون الامر بالاهم مطلقا أو الامر بغيره ) أى غير الاهم ( معلقا على عصيان ذاك الامر , أو البناء و العزم عليه ) أى على العصيان بل هو واقع كثيرا عرفا .
( قلت : ما هو ملاك الاستحالة طلب الضدين فى عرض واحد آت فى طلبهما ( أى طلب الاهم و المهم ( كذلك ) بنحو الترتب ( بقوله ) أى قول المولى أن عصيت الازالة فصل ( فانه و ان لم يكن فى مرتبة طلب الاهم اجتماع طلبهما ( أى طلب الاهم و المهم ( الا أنه كان فى مرتبة الامر بغير الاهم اجتماعهما , بداهة فعلية الامر بالاهم فى هذه المرتبة هو عدم سقوطه بعد بمجرد المعصية فيما بعد ما لم يعص أو العزم عليها ) أى المعصية ( مع فعلية الامر بغيره ) أى بغير الاهم أيضا ( لتحقق ما هو شرط فعليته فرضا ) و هو محبوبيته الذاتية .
قول صاحب الكفاية ( لا يقال : نعم لكنه بسوء اختيار المكلف حيث يعصى فيما بعد بالاختيار فلولاه ) أى لولا العصيان بالاختيار ( لما كان متوجها اليه ) أى الى المكلف الى الطلب بالاهم ( و لا برهان على امتناع الاجتماع اذا كان بسوء