المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٠ - عدّة من أحكام النسب
أمّا ظاهرة فلا، قال: إذا لزمه الولد» [١].
وقوله: «يطيف بها» يعني به ظاهراً الدخول والاستمتاع منها.
٣- روايته الاخرى- والظاهر اتّحادهما- قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيء، وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شيء، ما تقول في الولد؟ قال: «أرى أن لا يباع هذا يا سعيد» قال: وسألت أبا الحسن عليه السلام فقال:
«أتتّهمها؟» فقلت: أمّا تهمة ظاهرة فلا، قال: «أيتّهمها أهلك؟» قلت: أمّا شيء ظاهر فلا، قال: «فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد» [٢].
٤- خبر الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل اشترى جارية ثمّ وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال: «بئس ما صنع، يستغفر اللَّه ولا يعود» قلت: فإنّه باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثمّ باعها الثاني من رجل آخر ولم يستبرئ رحمها، فاستبان حملها عند الثالث؟ قال أبو عبداللَّه عليه السلام: «الولد للذي عنده الجارية، وليصبر لقول رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: الولد للفراش وللعاهر الحجر» [٣].
إلى غير ذلك ممّا تضمن أنّ الولد للفراش.
ويدلّ عليه ثانياً: ما تضمّن إلحاق الولد بمن كان يعزل، معلّلًا بأنّ «الوكاء قد ينفلت» [٤].
وثالثاً: ما تضمّن إلحاق الولد بمن كان ينزل على الفرج وإن لم يدخل [٥].
ويؤيّده ما تضمّن ثبوت اللعان بنفي الولد.
الثالث: عدم جواز إثبات نسب عند الشكّ على خلاف الموازين.
[١] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٣] نفس المصدر، الباب ٥٨، الحديث ٢ و ٣.
[٤] الوسائل ١٥: ١١٣، الباب ١٥ من أحكام الأولاد، الحديث ١.
[٥] نفس المصدر، الباب ١٦ من أحكام الأولاد.