المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٩ - عدّة من أحكام النسب
١- رواية الفضيل بن سعدان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «كان في ذؤابة سيف رسول اللَّه صلى الله عليه و آله صحيفة مكتوب فيها: لعنة اللَّه والملائكة والناس جميعاً على من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه أو أحدث حدثاً أو آوى محدثاً. وكفر باللَّه العظيم الانتفاء من نسب وإن دقّ» [١].
٢- صحيح أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «كفر باللَّه من تبرّأ من نسب وإن دقّ» [٢].
ورواه في الوسائل أيضاً بسند آخر في باب تحريم الانتفاء من النسب الثابت من كتاب النكاح، الباب ١٠٧ من أحكام الأولاد.
٣- رواية ابن أبي عمير وابن فضّال عن رجال شتّى، عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام إنّهما قالا: «كفر باللَّه العظيم من انتفى (الانتفاء) من حسب وإن دقّ» [٣].
أقول: الظاهر أنّ الحسب سهو، والصحيح هو النسب.
وأمّا ما يدلّ على عدم جواز نفي النسب الثابت شرعاً وإن كان مشكوكاً، فهو كلّ ما دلّ على أنّ الولد للفراش وللعاهر الحجر، وهي روايات كثيرة:
١- معتبرة سعيد الأعرج عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت له: الرجل يتزوّج المرأة ليست بمأمونة، تدّعي الحمل؟ قال: «ليصبر لقول رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: الولد للفراش وللعاهر الحجر» [٤].
٢- معتبرة سعيد بن يسار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية يطيف بها وهي تخرج فتعلق؟ قال: «يتّهمها الرجل أو يتّهمها أهله؟ قال:
[١] نفس المصدر ١٩: ١٢، الباب ٤ من قصاص النفس، الحديث ٦.
[٢] نفس المصدر ١٨: ٥٦٨، الباب ١٠ من حدّ المرتدّ، الحديث ٥١.
ورواه بسند آخر في ١٥/ ٢٢٢، الباب ١٠٧ من أحكام الأولاد.
[٣] نفس المصدر ١٥: ٢٢٢، الباب ١٠٧ من أحكام الأولاد، الحديث ٢.
[٤] الوسائل ١٤: ٥٦٥، الباب ٥٦ من نكاح العبيد، الحديث ١.