المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥١ - كون الامّ المستأجرة للحمل رحماً للولد
مطلق التغذية موجب للحكم.
فقد تحصّل عدم تماميّة شيء من الوجوه المتقدّمة لإثبات نشر الحرمة.
كون الامّ المستأجرة للحمل رحماً للولد
كون الامّ المستأجرة للحمل رحماً للولد
ربما يقال بكون الولد هذا يعدّ رحماً لحامله ولأرحامها؛ لأنّ العبرة بالرحم هو كون الولد في رحم امرأة أو اجتماعه مع غيره في رحم في بعض المراتب العالية، كابني عمّ فإنّهما يجتمعان في رحم الجدّة باعتبار أبيهما مثلًا.
وهذا أيضاً لا يخلو من تأمّل؛ لاحتمال كون الرحم هو التولّد من رحم كانت هي منشأ النطفة أيضاً، فتأمّل.
وأمّا ما تضمّن التوصية بالامّهات؛ معلّلًا بأنّها حملت الولد، فلا يستفاد منها كون الحمل تمام العلّة في الانتساب والولادة، بل هي خاصّة بالمتعارف من الحوامل من كونهن امّهات من جهة النطف أيضاً.
الوجه الرابع: وقد يتمسّك لدعوى نشر الحرمة بمجرّد الحمل وإن لم يثبت النسب بوجه آخر، وهو الخبر الوارد في بدء الخلق، وأنّه لم تكن حوّاء مخلوقة من ضلع آدم لاستلزامه نكاح الإنسان بعضه بعضاً، كما في خبر العلل في الموثّق عن أحمد بن إبراهيم بن عمّار (عن عمّار خ ل) عن ابن نويه (نوبة- خ ل في الفقيه) عن زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث:
قيل له: إنّ أُناساً عندنا يقولون: إنّ اللَّه عزّوجلّ خلق حوّاء من ضلع آدم الأيسر الأقصى، قال: سبحان اللَّه وتعالى عن ذلك علوّاً كبيراً، يقول من يقول هذا: إنّ اللَّه تبارك وتعالى لم يكن له من القدرة ما يخلق لآدم زوجة من غير ضلعه، وجعل لمتكلّم من أهل التشنيع سبيلًا إلى الكلام، يقول: إنّ آدم كان ينكح بعضه