المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٩ - الوجه الخامس عدم جواز الترقيع لكون الجزء المبان ميتة
النصّ من أنّ: «ما قطعته الحبال فهو ميتة» وهو معتبرة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال أميرالمؤمنين عليه السلام: «ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يداً أو رجلًا فذروه فإنّه ميّت، وكلوا ما أدركتم حيّاً وذكر اسم اللَّه عليه» [١].
ونحوه معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئاً فهو ميّت (ميتة خ ل) وما أدركت من سائر جسده حيّاً فذكه ثمّ كُلْ منه» [٢].
ونحوه معتبرة زرارة ورواية عبداللَّه بن سليمان، إلّاأنّ في الأخير روى إلى قوله: «فهو ميتة» [٣].
ولكنّ المتفاهم عرفاً من ذلك هو عدم جواز الانتفاع به كما ينتفع ببقيّة الصيد على تقدير تذكيته، وأنّ الجزء المنقطع قبل التذكية لا يذكّى بتذكية الصيد بعد ذلك
[١] الوسائل ١٦: ٢٣٦ الباب ٢٤ من الصيد والذبائح، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣ و ٤.
ثمّ إنّ من قبيل هذه النصوص هو ما ورد في أليات الغنم المقطوعة حال حياتها من الحكم بكونها ميتة كمعتبرة عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام إنّه قال في أليات الضأن: «تقطع وهي أحياء: إنّها ميتة». الوسائل: الباب ٦٢ من النجاسات.
ومعتبرة أيّوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسّه إنسان فكلّ ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه». الوسائل: الباب ٢ من غسل المسّ.
ورواية الكاهلي وفي سنده سهل في حديث السؤال عن قطع أليات الغنم: «إنّ في كتاب عليّ عليه السلام: إنّ ما قطع منها ميّت لا ينتفع به». الوسائل: الباب ٣٠ من الصيد والذبائح.
وفي رواية الحسن بن عليّ عن أبي الحسن عليه السلام في الأليات المقطوعة: هي حرام. نفس المصدر.
والجواب عن الاستدلال بهذه الروايات يتّضح من الجواب عن الاستدلال بالروايات المذكورة في المتن.