المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٨ - موارد تقيّد الحكم الشرعي بالحياة وضدّها
والمولّى عليه لبطلان الوكالة والولاية، إلّاأنّ هذا الحكم من فروع أخذ الحياة موضوعاً في الوكالة أيضاً.
٧- وفي كتاب الوكالة موضوعاً لها فتبطل الوكالة بموت الموكّل، وكذا موت الوكيل وأثره في فرض وكيل الوكيل ظاهر.
وربما كان الموضوع هنا أخصّ من الحياة؛ فلذا كان المشهور بطلان الوكالة بالإغماء مع كونه حيّاً بلا ريب.
٨- وفي كتاب النكاح موضوعاً لبقاء الزوجيّة، وبتبعها موضوعاً لوجوب الإنفاق على الزوجة، ولصحّة طلاق المرأة فلا يصحّ طلاق المرأة الميّتة، وأمّا طلاق الرجل بلحاظ صحّة طلاق وكيله فمندرج فيما أشرنا إليه من كتاب الوكالة.
وأيضاً موضوعاً بتبع الزوجية، لعدم جواز نكاح الخامسة، ولجواز الاستمتاع، فلا يجوز الاستمتاع بالميّتة لبطلان الزوجيّة بالموت على ما هو المعروف بخلاف النائمة والمغماة فلا بأس بالتمتّع بهما لزوجهما.
وأيضاً موضوعاً بتبع الزوجيّة لجواز الفسخ بالعيوب المجوّزة لذلك، وأيضاً موضوعاً في ولاية أولياء النكاح فلا يجوز للأب والجدّ تزويج الصبي الميّت.
وكذا حياة الأب أخذ موضوعاً لولاية الجدّ على التزويج على قول.
٩- وفي كتاب الطلاق موضوعاً لصحّته بتبع تقوّم الطلاق بالزوجيّة المتقوّمة بالحياة.
١٠- وفي كتاب العتق موضوعاً لصحّته، حيث لا موضوع للعتق بعد الموت.
١١- وفي كتاب الاستيلاد موضوعاً لانعتاق الامّ، فبموت السيّد تنعتق الامّ من نصيب ولدها الحيّ.
١٢- وفي كتاب التدبير موضوعاً لانعتاق المدبّر، حيث ينعتق العبد بموت سيّده.