المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٧ - موارد تقيّد الحكم الشرعي بالحياة وضدّها
الشرعي في كثير من أبواب الفقه وكتبه:
١- في كتاب الاجتهاد والتقليد أخذت موضوعاً لجواز التقليد وحرمته ولجواز العدول وعدمه.
٢- في كتاب الطهارة في:
أ- طهارة البدن في الإنسان، وكلّ حيوان ذي نفس، وللحكم بالنجاسة.
ب- ولوجوب التجهيز والدفن، ولوجوب غسل المسّ بعد البرد.
٣- وفي كتاب الصلاة موضوعاً لوجوب قضائها في الجملة، ونعني بالإجمال احتمال كون الموضوع أخصّ من الحياة؛ كالفوت الذي هو ملزوم التكليف المشروط بالعقل وغيره، ممّا يوجب انتفائه انتفاء الحكم ولو مع بقاء الحياة فلا يدور الحكم مدارها.
وأيضاً لا يجب قضاء ما فات حال الإغماء مع وجوب تدارك ما فات حال النوم.
٤- وفي كتاب الصوم موضوعاً لصحّته، فيصحّ من النائم الذي لا قصد له حينه وإن كان صومه عن قصد سابق، ولوجوب قضاء الفائت منه في الجملة.
٥- وفي كتاب الخمس والزكاة موضوعاً لملك النصاب والفائدة.
٦- وفي المكاسب والتجارات وكثير من العقود موضوعاً للملكيّة في الجملة، فلا يصحّ التصرّف في ملك شخص بدون إذن سابق أو ولاية؛ وبموته ينتقل المال إلى وارثه، فلا بأس يتصرّف الوارث حينئذٍ، ويبطل إذن الميّت بانعدام موضوع إذنه وهو ملكيّته.
وعلى هذا الأساس تبطل المضاربة وغيرها من العقود الإذنيّة ببطلان موضوعها المتقوّم بالملك المتقوّم بالحياة.
وأيضاً موضوعاً لفسخ الوكيل والولي؛ إذ لا يجوز لهما الفسخ بعد موت الموكّل