مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٧٧ - استحباب القنوت
قوله : (وفي الاولى). إلى آخره.
مرّ الكلام فيه [١].
قوله : (وفي الثالثة من الوتر). إلى آخره.
هذا بظاهره يدلّ على عدم القنوت في الشفع ، كما هو المشهور ، لكن في رواية رجاء بن أبي الضحّاك أنّ الرضا عليهالسلام كان يقنت في الشفع في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة [٢].
قوله : (للنصوص). إلى آخره.
هي صحيحة صفوان قال : صلّيت خلف الصادق عليهالسلام أيّاما فكان يقنت في كلّ صلاة يجهر فيها ولا يجهر فيها [٣].
وصحيحة الحارث بن المغيرة عنه عليهالسلام أنّه قال : «اقنت في كلّ ركعتين فريضة أو نافلة» [٤].
ومثلها موثّقة ابن مسلم كالصحيح عن الباقر عليهالسلام [٥] ، وكذا في روايته الاخرى عنه عليهالسلام [٦] ، وكصحيحة زرارة عنه عليهالسلام قال : «القنوت في كلّ صلاة في
[١] راجع! الصفحة : ٣٤٤ و ٣٤٥ (المجلّد الثاني) من هذا الكتاب.
[٢] عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ١٩٥ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٥٥ الحديث ٤٤٩٦ نقل بالمعنى.
[٣]الكافي : ٣ / ٣٣٩ الحديث ٢ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠٩ الحديث ٩٤٣ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٨٩ الحديث ٣٢٩ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٦١ الحديث ٧٩٠٣ مع اختلاف يسير.
[٤]الكافي : ٣ / ٣٣٩ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٦٣ الحديث ٧٩٠٩.
[٥]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠٧ الحديث ٩٣٤ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٩٠ الحديث ٣٣٦ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٦١ الحديث ٧٩٠٢.
[٦]الكافي : ٣ / ٣٤٠ الحديث ١٥ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٦٤ الحديث ٧٩١٢.