مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٩٠ - ما لو تبين تخلف الإمام عن الشرائط
الثالث : قال في «الدروس» : حقّ الاستنابة للإمام لو عرض له عارض ، وللمأمومين لو مات أو جنّ أو ترك الاستنابة [١] ، انتهى.
ولعلّ هذا هو الظاهر من العلّامة وغيره [٢] ، والظاهر من الأخبار [٣].
الرابع : لو شكّ هل أدرك الإمام راكعا أم لا؟ أعاد.
قال في «الدروس» : وفي تنزّله منزلة من أدركه في السجود فيسجد معه ، ثمّ يستأنف النيّة نظر [٤] ، انتهى.
لا تأمّل في كون الإعادة أولى وأحوط ، بل مرّ أنّ الأحوط عدم الاكتفاء بإدراكه راكعا بعد الذكر ، وقبل أن يتمّ ذكرا حال ركوع الإمام ، بل في «التذكرة» اعتبر ذكر المأموم قبل رفع الإمام [٥].
ولعلّ مستنده ، ما في «الاحتجاج» عن الحميري عن الصادق عليهالسلام ، أنّه : «إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتدّ بتلك الركعة» [٦] فتأمّل!
الخامس : قال : في «الدروس» ويراعي المسبوق نظم صلاته ، فيقرأ في الأخيرتين الحمد وحدها أو التسبيح ، وإن كان الإمام قد سبّح على الأصح [٧] ، انتهى.
[١]الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٢٤.
[٢]نهاية الأحكام : ٢ / ١٥٧ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ٤٢٦.
[٣]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٢ الحديث ١١٩٦ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٨٣ الحديث ٨٤٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٢٦ الحديث ١١٠٨٢.
[٤]الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٢٢.
[٥]تذكرة الفقهاء : ٤ / ٣٢٥ المسألة ٥٩٥.
[٦]الاحتجاج : ٢ / ٤٨٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٣ الحديث ١٠٩٦٦.
[٧]الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٢٢.